العدلين والفاسقين، ومنهما يستفاد قبول إقرارهما وإن كانا فاسقين، لكون المعتبر في صحة الاقرار كونهما وارثين في الظاهر لأنه من المعلوم عدم صحة اعتبار كونهما وارثين في نفس الأمر، إذ هو لا يجتمع مع خروجهما عن الإرث بالاقرار، بل يكفي في قبول إقرارهما كونهما صاحبي يد في الجملة على مال الميت * (و) * من هنا * (لو كانا فاسقين لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الإرث) * لاقرارهما بلا خلاف معتد به أجده فيه، فلا حاجة حينئذ إلى ما سمعته عن الشيخ من كون قبول العدلين من حيث الشهادة لا الاقرار، إذ لا يكاد يظهر فرق بين تسمية ما أخبرا به شهادة أو إقرارا، وبالجملة فالمسألة من والواضحات.
المسألة * (العاشرة:) * * (لو أقر) * الأخ مثلا * (بوارثين أولى منه) * دفعة بأن قال: هما الوارثان ولا شريك لهما * (فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت) * بذلك * (النسب) * قطعا لما عرفته مكررا، نعم لو تصادقا وكانا عدلين والمقر عدل أيضا ثبت النسب أيضا * (و) * لكن * (يثبت الميراث) * المقر به من الوارث لولا إقراره.
* (و) * على كل حال * (دفع إليهما) * معا * (ما في يده) * ولو صدق أحدهما الآخر وكان عدلا والمقر أيضا عدلا اختص بالميراث دون الآخر، لثبوت نسبه دونه.
* (ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما) * بلا خلاف أجده فيه، لأن استحقاقهما للإرث ثبت في حالة واحدة، وهي الاقرار بهما دفعة، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر، بخلاف ما لو أقر بأحدهما ثم أقر بالآخر، فإن اشتراكهما في التركة متوقف على مصادقة الأول، نعم تبقى الدعوى قائمة بينهما، بل وبين المقر إذا ادعيا عليه العلم، بل وبدونه، إنما الكلام هنا في استحقاقهما الميراث