من حيث الاقرار الذي لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيه، كما هو واضح.
وكذا لا يلتفت إلى تناكر التوأمين، فلو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخر ولا اعتبار بانكار أحدهما صاحبه.
* (ولو أقر) * الوراث ظاهرا الذي هو العم مثلا * (بوارث) * آخر * (أولى منه) * وهو الأخ فقال وارث الميت: زيد أخوه * (ثم أقر بآخر أولى منهما) * وهو الولد فقال: وارثه ولده هذا * (فإن صدقه المقر له الأول) * بأن زيد المعين ولده الوراث له * (دفع المال إلى الثاني) * بلا خلاف ولا إشكال، * (وإن كذبه) * أحلف و * (دفع المقر إلى الأول المال) * إلزاما له باقراره * (وغرمه للثاني) * لنحو ما سمعته فيمن أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر.
* (ولو كان الثاني) * المقر له بعد الاقرار بالوارث الأول * (مساويا للمقر له أولا) * بالإرث كما لو قال: هذا أخ الميت وارث مع الأول * (ولم يصدقه الأول دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول) * لأن ذلك هو الذي أتلفه عليه، نحو ما لو قال: هذه العين لزيد ثم قال: هي له ولعمرو، كما صرح بذلك كله غير واحد من غير تقييد للغرامة بما إذا دفع أو نفس الوراث غيره، بل في الدروس " سواء نفي وارثا غيره أو لا على الأشبه " بل في المسالك نسبة ما في المتن إلى المشهور، بل في غاية المرام ما في النافع الذي هو كالمتن إلى الشيخ في النهاية وغيره من الأصحاب.
لكن في القواعد " يغرم للود إن نفى وارثا غيره وإلا فاشكال " كما عن غيره تقييد الغرمة بما إذا كان دفعها إلى الأخ، وكان وجه إشكال الفاضل فيما إذا لم ينف من أنه لما أقر بالأخ أولا من دون ثبوت نسب الولد كان هو المفوت للتركة، ومن عدم المنافاة بين الاقرارين، لامكان اجتماعهما على الصدق، فلم يصدر مناف للاقرار بالولد، إذ ليس قوله: " هذا أخ " أن المال له وأنه الوارث فقط، وقد يكون نسي أن له ولدا، أو لم يعلم ثم تذكر، أو ثبت عنده، وقاعدة الاقرار