الثانية عشر:
لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية، لأنه الفاضل من نصيبه ويبقى معه الثلثان، وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر بلا خلاف أجده فيه، بل عن بعضهم نسبته إلى نص الأصحاب، فالمسألة حينئذ من ستة وثلاثين: ثلثها اثنا عشر، وستة سدسها، وقد أخذة أولا الأخ من الأم باقرار الأخ من الأب، فلما أقر بأخوين بعد منها وصدقه الأول كان لهم الثلث، وهو الاثني عشر، لكل واحد منهم أربعة، فإذا دفع من سدسه اثنين، لأنه الفاضل من نصيبه وأعطى الأخ من الأب السدس وهو ستة كان لكل واحد أربعة.
هذا وفي القواعد " يحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين من السدس، ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس " ولعله لقاعدة الشركة في الأعيان التي قد عرفت النص (1) والفتوى على خلافها هنا.
وعلى كل حال فلو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس، ولهما الثلث الذي هو الفاضل عن نصيبه، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا، كما هو واضح.
ولو أقر الأخ من الأم بأخ من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا، لعدم مزاحمة الأخ من الأبوين أو من الأب له، وأما الأخ من الأم فلأن مقتضى إقراره به أن يكون لهما الثلث لكل منهما السدس، فليس في يده ما يفضل عن استحقاقه.
وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما، لعدم نقص حصته بالاقرار