لا ينافيه الاقرار بالولد، بل المراد الاقرار به وارثا، كضرورة عدم مدخلية ما ذكره من مسألة الأمر بدفع العين لما في يده بعد إقراره بأنه لا وارث غيره من دون فحص وعدمه، مع أنك قد عرفت التحقيق فيها، فإن البحث في تلك إنما هو من جهة الاحتياط من مجئ وارث معلوم النسب غير من أقر له، ومحل الكلام هنا حصول وارث باقراره، وبالجملة كأنه من غرائب الكلام.
بل منه يعلم النظر في غيره من الكلمات، وتحقيق المسألة ما سمعت من كونها كالاقرار بالعين لشخص ثم الاقرار بها لآخر، سواء دفع أو لم يدفع، نعم قد يتوقف الغرمة مع الاقتصار على أنه وارث ثم أقر بمساو له مع أنه قد سمعت تصريح الدروس بعد الفرق، بل هو ظاهر غيره أيضا ولعله لاقتضاء إقراره الأول استحقاقه ولو بمعونة أصالة عدم غيره، فهو كالاقرار باليد المقتضية للملك وتعقيب إقرار آخر بما ينافيها، والفرض أن وارثية الثاني جاءت من إقراره لا من ثبوت نسبه، فتأمل جيدا فإن المسألة قد اختل فيها قلم جملة من الأفاضل.
ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة فإن أقر المنكر بأخ دفع إليه ما في يده، ولو أقر به الأخ الأول الذي أقر بالأول أيضا لم يكن عليه غرم، لوصول نصيب كل من الولدين إليه، كما هو واضح.