سنته، وعن حواشي الشهيد وشرح الإرشاد للفخر والتنقيح الاجماع على قبول الاقرار في مثل ذلك.
قلت: لا ينبغي التأمل في قبوله مع التصريح به، لكن هل قبوله بمعنى الشركة للأربعة التي أقر بهن سابقا أو غرامة الخمس للمقر بها؟ الظاهر الثاني، وعن الأردبيلي أن الوجه الاستفصال من المقر، فيقبل إن فسره بذلك.
قلت: لا إشكال في القبول حينئذ بناء على اقتضائه الغرامة على المقر، إذ هو إقرار منه بالتزامه، أما لو فسره بما يقتضي كونه لغوا فالوجه قبوله أيضا على تأمل حتى لو قال: " له خمس زوجات دفعة " ولو فسر الخامسة بالمطلقة في المرض قبل أيضا، وكان نصيب الزوجية منهن ولا غرامة عليه وإن تناكرن فيما بينهن كالاقرار بالأربع دفعة مثلا.
ولو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى غرم لها نصف الثمن إن لم تصدقه الأولى، فإن أقر بثالثة واعترف الأوليان بها واعترف الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن لاقرارها، ومن الثانية المقرة بهما سدسه لاعترافه، فيصير معه ثلثا الثمن، يسلم إلى الثالثة منه ثلثا لاعترافه، ويبقى له ثلث آخر عوضا عما اغترمه، ويفوت منه واحد وهو سدس الثمن.
ومثاله الثمانية والأربعون مثلا التي ثمنها ستة، فيستعيد من الأولى نصفه:
ثلاثة، (1) ومن الثانية سدسه: وهو واحد، لأنه الفاضل عن نصيبهما، فيصير معه ثلثا الثمن: أربعة، يدفع ثلثه: وهو اثنان، ويبقى معه اثنان الثلث الآخر، فيفوت عليه واحد: سدس الثمن، لأنه غرم للثانية نصف الثمن، وهو ثلاثة.