المجنون مطلقا راجح ولم نجده لغيره إلا أنه لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد ما عرفت من الاتفاق المزبور.
بل قد يقال إن الولد في الخبر (1) والمرسل (2) السابقين شامل باطلاقه للصغير والكبير والحي والميت والمجنون والعاقل، ولذا سمعت أن ظاهر النهاية عدم الفرق إلا أنه لما كان الاتفاق سن غيره على اعتبار التصديق في الكبير مؤيدا باستعباد نفوذ الاقرار في حقه مع إنكاره حصل الشك فيه إذا كان مع ذلك حيا عاقلا. أما غيره فلا شك، خصوصا بعهد اتفاق الأصحاب - كما عرفت - على ثبوت الحكم، وليس ذلك إثبات شرطية للتصديق في الكبير على كل حال حتى يقال.
لا دليل على سقوطها بالموت أو بالجنون، بل هو أخذ بالمتيقن بعد حصول الشك الذي قد عرفت كونه فيه خاصة دون غيره.
ولعل هذا هو الوجه في اتفاق الأصحاب، لا الالحاق بالصغير الذي لا يتم على قواعد الإمامية التي منها حرمة القياس والاستحسان وكان ما وقع من المصنف وغيره من التعليل بكونه في معنى الصغير مع الموت وأنه لا حكم لكلامه مع المجنون إنما يراد به تقريب النص ورفع الاستبعاد الذي يقع في النفس لا الاستدلال بذلك، وإنما الدليل ما عرفت.