المسألة * (السادسة:) * * (إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به وحكم بحريته بشرط) * إمكان تولده منه و * (أن لا يكون لها زوج) * ولا محلل بحيث تكون فراشا له يلحق به ولدها بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال، إذ لا ينقص عن الطفل المجهول، لكن هل تكون الجارية أم ولد؟ في محكي التذكرة إشكال ينشأ من إمكان استيلادها بالنكاح ثم ملكها بعد ذلك، فلا تكون أم ولد، أو أنه استولدها بشبهة أو إباحة، ومن أن الظاهر أنه استولدها في ملكه، لأنه محقق.
وفي المسالك " ربما يرجع الوجهان إلى تعارض الأصل والظاهر، وترجيح الأصل هو الغالب ".
قلت: لا ريب أن مقتضى الأصل عدم كونها أم ولد إذا لم يعلم تاريخ ملكه لها، بل لا ظهور في ولادتها في ملكه بكون علوقها كذلك، نعم لو علم تاريخ ملكه لها وكان يمكن علوقها فيه أمكن القول حينئذ بأن مقتضى الأصل تأخر علوقها، ولكن الكلام في إثبات كونها أم ولد بالأصل المزبور كما تقدم البحث في نظائره.
وعلى كل حال فلا ظاهر يعارض الأصل فضلا عن احتمال تقدمه عليه، مع عدم كونه ظاهر شرع حتى لو قال: " ولدي وقد ولدته في ملكي " فإن الولادة أعم من العلوق به كذلك، نعم لو أقر بأنها علقت به في ملكه أو أقر بأنها في ملكه منذ سنتين مثلا وعمر الولد الذي استلحقه به سنة مثلا صارت أم ولد قطعا بلا خلاف بل ولا إشكال.
* (لو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به) * بلا خلاف ولا إشكال لكن على الوجه الذي عرفته في لحوق الولد باستلحاقه.
* (ولو ادعت الأخرى أن ولدها هو الذي أقر به فالقول قول المقر) * حينئذ