من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة أصلا وكيف كان فقد ذكرنا في كتاب الشهادات تمام الكلام في أنه لا يثبت بذلك * (ولا بشهادة رجل ويمين،) * فلاحظ وتأمل.
نعم لا خلاف عندنا * (و) * لا إشكال نصا (1) وفتوى في أنه * (لا) * يثبت * (بشهادة) * شاهدين * (فاسقين ولو كانا وارثين) * وإن كان يؤخذان بما يتقضيه إقرارهما.
المسألة * (التاسعة:) * * (لو شهد الأخوان) * مثلا * (وكانا عدلين بابن للميت يثبت نسبه) * بلا خلاف كما عن حواشي الشهيد، بل قيل: هو محل وفاق حتى من العامة على الظاهر * (و) * أما * (ميراثه) * للمال دونهما فهو المشهور بين الأصحاب، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه في مواضع: منها قوله: فيها " لو كان المقر به مما يحجب المقرين عن الميراث حاز المال المقر به، ولا شئ للمقرين إجماعا " إلى آخره.
* (ولا يكون ذلك دورا) * كما عن المبسوط في أول كلامه، قال: " يثبت نسبه ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن الإرث، فيبطل إقرارهما، لأنه إقرار ممن ليس بوارث، فيبطل النسب، فيبطل الإرث، فيلزم من صحة الإرث بطلانه ومن بطلانه صحته " لكنه قال بعد ذلك: " ولو قلنا يثبت الميراث أيضا كان قويا، لأنه يكون قد ثبت بشهادتهما، فيتبعه الميراث لا بالاقرار " وفي محكي السرائر " أن كلامه الأول كلام المخالف، والثاني مختاره " وهو كذلك لأنه أجل من صدور هذه الخرافة منه، خصوصا بعد ما سمعت من الخبرين (2) الناصبين على