المسألة * (السابعة:) * * (لو كان له أولاد ثلاثة) * مثلا * (من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا والآخران رق) * من غير فرق في المعين بين كونه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر، بناء على ما هو المشهور من عدم كون الأمة فراشا للمولى وإن وطأها، وأن الولد لا يلحق به إلا بإقراره، كما تقدم البحث فيه سابقا، خصوصا في اللعان.
أما لو قلنا: إنها فراش ففي المسالك " تحرر المعين ومن ولد بعده، فإن عين الأكبر تبعه الأخيران، وإن عين الأوسط لحقه الأصغر وبقي الأكبر رقا، كما أنه لو عين الأصغر بقي الأكبر والأوسط على الرقية، وكان هو حرا خاصة، وكذا الحكم لو لم يعين واستخرج بالقرعة، إلا أنه بناء على هذا يكون الأصغر ولدا حرا على كل حال، لأنه إما مقر به أو تابع، بخلاف الآخرين، وحينئذ فهل يفتقر إلى إدخاله في القرعة؟ وجهان، من أنها لاخراج المشتبه ولا اشتباه فيه، ولجواز أن تقع على غيره، فيلزم استرقاقه مع أنه معلوم الحرية، ومن أن إدخاله فيها لا لاسترقاقه، بل ليرق غيره إن خرجت عليه ويقتصر بالحرية عليه وهو أحسن - ثم قال -: وربما قيل بمنع حريته، لأن أمه وإن كانت أم ولد يجوز أن يكون رقيقا في نفس الأمر، ويشكل بأنا إذا حكمنا بصيرورتها فراشا ألحقنا به أولادها ظاهرا من غير التفات إلى إمكان كونهم من غيره ولو بوجه صحيح، فلا يقدح هذا التجوز، والأصحاب أهملوا التفريع على هذا القول نظرا إلى الأشهر بينهم من عدم صيرورتها فراشا بالوطء.
قلت: لا إشكال في لحوق كل ولد منها به، وهي فراش له، والاحتمالات لا عبرة بها كالحرة، إنما الكلام في أن اعترافه بولد من أولادها لا يقتضي كونها فراشا له دائما، إذ قد يكون وطؤها شبهة وهي فراش لغيره، ومن هنا كان الاقرار بولد