جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ١٨٦
إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمقر به ثلثا السدس: ثلث من جهة كونه شريكا في النصف بثلثه بزعمه، لأن الذاهب من الشريكين والباقي لهما، وثلث بالإرث من أخيهما، والثلث الآخر للمقر.
وعن الشهيد هذا إن تلف بغير سبب الميت، وأما إذا كان بسببه كانفاق وليه عليه كان السدس كله للمقر به، لأن له على الصغير دينا باعتراف أخيه الوراث، وهذا ما يقوم به.
الرابعة عشر.
لو أقر أحد الأبوين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم مع فرض العدالة. وفي القواعد " ويحتمل العدم، لكن يأخذ من تركة الميت ما يفضل عن نصيبه " ولعله لأنها تتضمن الشهادة على أبيه وهي غير مسموعة.
وفيه أنها إقرار على نفسه، وليس شهادة على أبيه وإن اقتضى ذلك تكذيبه، بل عن الإيضاح " أن الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنص " وهو صريح في وجود النص، مضافا إلى العموم (1).

(1) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2.
(١٨٦)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الشهادة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست