إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمقر به ثلثا السدس: ثلث من جهة كونه شريكا في النصف بثلثه بزعمه، لأن الذاهب من الشريكين والباقي لهما، وثلث بالإرث من أخيهما، والثلث الآخر للمقر.
وعن الشهيد هذا إن تلف بغير سبب الميت، وأما إذا كان بسببه كانفاق وليه عليه كان السدس كله للمقر به، لأن له على الصغير دينا باعتراف أخيه الوراث، وهذا ما يقوم به.
الرابعة عشر.
لو أقر أحد الأبوين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم مع فرض العدالة. وفي القواعد " ويحتمل العدم، لكن يأخذ من تركة الميت ما يفضل عن نصيبه " ولعله لأنها تتضمن الشهادة على أبيه وهي غير مسموعة.
وفيه أنها إقرار على نفسه، وليس شهادة على أبيه وإن اقتضى ذلك تكذيبه، بل عن الإيضاح " أن الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنص " وهو صريح في وجود النص، مضافا إلى العموم (1).