أقر لشبح لا يعلم أنه انسان أو غيره أمكن تنقيح عدم وجوده حال الاقرار فيما نحن فيه بأصالة عدم تقدمه، لأنه حادث والأصل تأخره، والعادة بعد تسليم أنها كما ذكر لا يعمل عليه مع عدم دليل على اعتبارها في مثله، والفرض عدم حصول العلم منها، فالمتجه حينئذ ما ذكره الشيخ والجماعة.
بل لعله كذلك في الصورة السابقة إن لم يكن إجماعا، لاتحاد المدرك فيهما، وعدم وجود الزوج والمالك لا يرفع الاحتمال الذي لا يقتضي عدم اعتباره بالنسبة للالحاق لقاعدة الفراش عدم اعتباره في المقام، فالمتجه تساويهما في الحكم مع فرض عدم الاجماع وعدم حصول العلم الذي يكتفي به الشرعيات.
ثم لو كان الحمل مستحقا لما أقر له به فإن متحدا استحق الجميع ذكرا كان أو أنثى بوصية أو ميراث عندنا. * (ولو كان الحمل ذكرين) * أو أنثيين مثلا * (تساويا فيما أقر به) * كذلك إلا أن ينص على التفضيل في الوصية لأن الظاهر التسوية في كل سبب اقتضى التمليك التشريكي حتى الاقرار إلا مع التصريح بالتفضيل.
وإن كان ذكرا وأنثى تساويا في الوصية وتفاوتا في الإرث، إلا أن يكونا ممن يرثان على السواء، كالأخوة من الأم.
* (لو وضع أحدهما ميتا كان ما أقر به للآخر، لأن الميت كالمعدوم) * إذا كان جهة الاستحقاق الوصية للحمل كيف كان أو الإرث بالولادة مع انحصار الإرث بالحمل، أما إذا كانت الوصية مفصلة على وجه تكون الوصية لأحدهما لا يرجع إلى الآخرة أو كان إرثا بجهة لا توجب الانتقال إلى الآخر - بأن كانا أخوين لأم لا ثالث لهما من جهتها فحياتهما توجب لهما الثلث ولأحدهما خاصة السدس - فلا يكون ما أقر به للآخر مطلقا.
ومن هنا قال في المسالك: " الأجود أن يقال: ينزل الميت كأن لم يكن، وينظر في الحي على ما ذكر من حال جهة الاستحقاق، وحينئذ فلا بد من الرجوع