مضافا إلى ضعف وجه المنع، وهو أنه لا ملك للحمل في الحقيقة وإنما يوجد بسبب يصلح للتمليك، فإذا لم يقر به لم يصح، وأن الملك في صورة صحته كالوصية والإرث مشروط بسقوطه حيا فقبله لا يعلم الصحة، بل هو مراعي، فكان جانب عدم الصحة أولى على التقديرين.
وفيه أن الاقرار محمول على وجود السبب المصحح، والسقوط حيا إنما هو لاستقرار الملك لا لأصل وجوده * (و) * مع تسليمه فالاقرار محمول على المعنى الحاصل بالوصية والإرث مثلا الذي قد عرفت عدم لاشكال في صحة الاقرار به مع التصريح، فلا محيص عن الصحة في صورة الاطلاق أيضا.
بل * (لو نسب الاقرار) * بذلك * (إلى السبب الباطل كالجناية عليه) * والمعاملة مع المعلوم عدمهما * (فالوجه الصحة) * عند المصنف والفاضل والكركي والشهيدين، بل في المسالك أنه أشهر * (نظرا إلى مبدء (1) الاقرار وإلغاء لما يبطله) * نحو غيره من صور تعقيب الاقرار بالمنافي، مثل الاستغراق في الاستثناء * وقوله: " من ثمن خمر " بل في المسالك " الفرق بينه وبين المعلق على شرط أن الشرط مناف للاخبار بالاستحقاق في الزمن الماضي، فلم يتحقق ماهية الاقرار مع الشرط، بخلافه مع المنافي المتعقب، فإنه إخبار تام، وإنما تعقبه ما يبطله، فلا يسمع، وكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره يتم فيما هو من متمماته كالشرط والصفة، لا فيما لا يتعلق به بل ينافيه، ومن ثم أجمعوا على بطلان المعلق دون المعقب بالمنافي ".
وفيه أن ظاهر العبارة في الفرض اتحاد قصد المتكلم بها وإن وقع بيانها تدريجا، فلا فرق عرفا بين سبق الاقرار سندا إلى السبب الباطل وبين تقديم ذكر السبب على الاقرار المسبب به، بخلاف الاستثناء المستغرق الذي هو قصد مستقل عائد إلى نقيض القصد الأول، فهو كالرجوع عن الأول، نحو ما سمعته