لعدم انحصار من يقرع بينهم.
ولكن أشكل في المسالك ومجمع البرهان بخروجه عن ملكه بالاقرار على كل تقدير، وإنما تعذر معرفة مستحقه، فيكون مالا مجهول المالك، وبطلان ملكه بالموت قبل الوضع إنما أوجب بطلان السبب الناقل إلى الحمل لا بطلان ملك غيره كالوارث، وورثة الموصي، وكما يحتمل كون المقر هو المالك يحتمل كونه غيره.
وفي الأول منهما أنه يمكن دفع الاشكال بأن الأصل في المال المقر به أن يكون ملكا للمقر، وإنما خرج عنه باقراره للحمل، وملكه مراعي بولادته حيا، فكان خروجه عن ملكه مراعي كذلك، فإن فقد شرط الملك لم يصح الاقرار، لأنه كان مراعي، فيرجع إلى أصله ظاهرا.
وفيه أنه باقراره للحمل المقتضي كون المقر به لغيره من الورثة أو ورثة الموصي خرج عن مقتضي حكم اليد واحتمال كون المقر مالكا باعتبار احتمال كونه من أحدهم، وإلا فمع القطع بكونه ليس منهم يكون مجهول المالك لو كان قد خرج عن يده، وإلا فهو أعرف بتكليفه فيه بناء على ما ذكرناه، والله العالم.
* (ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا) * كاملا * (لدون ستة أشهر من حين الاقرار) * المتعقب للوطء ولو بآن ما بلا خلاف ولا إشكال، للعلم حينئذ بوجوده حين الاقرار، إذ لا يمكن تولده لدون الستة لو لم يكن موجودا، فإن الأقل الستة، فيتبين صحة السبب المسوغ له من وصية أو إرث.
* (و) * كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه * (يبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من) * أقصى * (مدة الحمل) * على الخلاف فيها، للعلم حينئذ بعدم وجوده حال الاقرار، لعدم إمكان تأخره عنها كما بين في محله.
* (و) * إنما الاشكال * (لو وضع فيما بين الأقل والأكثر) * من الأقصى ولو