وفي غيره من فروع المسألة في كتاب الحجر (1) وقلنا إن هذا القول هو الذي تجتمع عليه نصوص (2) المسألة وأن غيره من الأقوال مستلزم لطرحها أجمع أو بعضها، فلاحظ وتأمل.
* (ويقبل الاقرار بالمبهم ويلزم المقر بيانه، فإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين، وقال الشيخ رحمه الله: يقال له إن لم تقر جعلت نكالا، فإن أصر أحلف المقر له) * كما تقدمت الإشارة إليه في المقصد الثاني.
* (و) * كيف كان فقد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه * (لا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ) * أي دعواه * (حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ) * فيه كالعشر سنين، فإنه يقبل حينئذ لو ادعاه بالاحتلام فيها، كما صرح به الحلي فيما حكي عنه والفاضل والكركي والشهيدان وغيرهم، بل لم يحك أحد منهم خلافا في ذلك.
بل ظاهر المصنف وصريح غيره القبول بلا يمين وإلا دار، ضرورة توقف صحة يمينه على بلوغه، فلو توقف عليها ثبوت البلوغ دار.
وفي الدروس " يمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمنيه إنما هو وقوع بلوغه، فتغايرت الجهة " وفي جامع المقاصد " ضعفه ظاهر، لأن إمكان البلوغ غير كاف في صحة أقوال الصبي وأفعاله ".
قلت: وهو كذلك إذ دعوى اختصاص اليمين بالاكتفاء بامكان البلوغ مصادرة واضحة، لكن مقتضاه عدم صحة دعواه أيضا مطلقا، للأصل وغيره.
وما في مجمع البرهان - من أن دليل المسألة كأنه الامكان وظهور الصدق في المسلمين وعدم إمكان الاشهاد عليه مثل قبول انقضاء العدة عن المرأة وغيره - كما ترى، ضرورة عدم كون الامكان من الأدلة، وظهور الصدق في المسلمين إنما هو في البالغ، كقاعدة القبول فيما لا يمكن إلا من قبل المدعي بناء على تسليمها