سئل عن مراده، وعمل عليه، وإن كان المقر ميتا كان المقر لهما بمنزلة متداعيين لشئ هو في يد غيرهما، فيأخذه ذو البينة، ومع عدمها فالحالف، فإن حلفا اقتسماه " وفي الدروس " ليس بذلك البعيد " ونحوه عن ظاهر الحواشي.
بل مال إليه بعض متأخري المتأخرين، لأنه قد يسهو وقد ينسى وقد يغلط وقد يشك، و " بل " للاضراب من غير ارتياب، فرجوعه إما عن تحقيق أو تخمين، وهو سبب الاقرار لهما في كلام متصل في المعلوم انحصار الحق فيهما، أما التخصيص لأحدهما فلا، ومرجع ذلك إلى ما في الدروس، فإنه بعد أن نفي البعد عنه قال: " لأنه نسب الاقرار إليهما في كلام متصل، ورجوعه عن الأول إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين، فالمعلوم انحصار الحق فيهما، أما تخصيص أحدهما فلا ".
وعلى كل حال ففيه أن احتمال السهو وغيره لا ينافي التعبد بظاهر قوله صلى الله عليه وآله (1): " إقرار العقلاء " إلا أن إقرار الثاني (2) وقع بعد تعلق حق الغير به، فلا ينفذ فيه في نفس العين، لكن لما كان ذلك من جهة إقراره الأول صار هو السبب في الحيلولة، نحو الشهادة التي رجع عنها، واتصال الكلام مع ما سمعته من الاحتمال لو أثر لاقتضى الاختصاص بالثاني الذي هو مقتضي رجوعه، بل واستقر عليه، ولذا لو اتفق ملكيته لها سلمها للمقر له ثانيا.
ولعله هو الذي سمعته من ابن الجنيد، فكان ذلك قولا غير قوله. وعلى كل حال فهما واضحا الضعف.
وأضعف منه ما عن أبي حنيفة من أنه لا يغرم للثاني وإن حكاه في المسالك احتمالا، لأن الاقرار الثاني صادف ملك الغير لها، فلا ينفذ عاجلا.
وكذا لو قال: " لزيد بل لعمرو بل لخالد " في الدفع للأول والغرامة لكل