في منتهى التسعة فما دونها، لتعارض الأصل والظاهر فيه، إذا لأصل عدم تقدم العلوق به على أزيد من الأقل وعدم استحقاقه المقر به، والظاهر أنه لا يولد لما دون تسعة أشهر للعادة.
* (و) * لكن إن * (لم يكن للمرأة زوج) * ولو بالتحليل * (ولا مالك) * تمكن وطؤهما لها * (حكم له به) * لا * (لتحققه حملا وقت الاقرار) * إذ احتمال الشبهة وغيرها حينئذ قائم، بل لقوة الظاهر حينئذ الدال على وجوده في حال الاقرار، وعدم العبرة بالاحتمال المزبور، ولذا يحكم بثبوت نسبة لمن كانت فراشا له معه.
* (ولو كان لها زوج أو مولى) * حاضران معها على وجه يمكن حصول وطء منهما لها * (قيل) * والقائل الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والكركي: * (لا يحكم) * بالمال * (له لعدم اليقين بوجوده) * الذي هو شرط في صحة الاقرار له.
* (و) * لكن في المتن * (لو قيل يكون له بناء على غالب العوائد كان حسنا) * إذ عادة النساء لا يلدن إلا في تسعة أشهر، فإذا ولدته لهذه المدة من حين الاقرار كان وجوده حين الاقرار غالبا، فلو ولدته فيما بين الأقل والأكثر فوجوده حال الاقرار ثابت بطريق أولى وإن لم يكن غالبا.
وعن حواشي الشهيد أنه قوي، لأن الأصل في الأقراء الصحة، للقاعدة القائلة بأن الاقرار يحمل على الصحة مهما أمكن، ووجوده حين الاقرار أمر ممكن فلا يحكم ببطلان الاقرار بمجرد الاحتمال.
وفيه ما لا يخفى من عدم قاعدة تقتضي ذلك بعد عدم العلم بوجود المقر له بناء على أنه شرط لصحة الاقرار، بل لو لم نقل بشرطيته وقلنا: إن الباطل من علم عدم أهليته للتملك، فيبقى المحتمل تحت عموم " إقرار العقلاء " (1) كما لو