إلى المقر في الجهة ليعلم مقدار استحقاق الحي، ولا يلزم من كون الميت كالمعدوم على ما أشار إليه في التعليل أن يكون مجموع ما أقر به للآخر كما عرفت ".
قلت: يمكن إرادة المصنف وغيره كونه كالمعدوم في بطلان الاقرار بالنسبة إليه، والأمر سهل.
* (وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه) * عندنا * (ولو كانت مشهورة بالحرية) * والعفاف لاحتمال وطء الشبهة والاكراه ونحوهما، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة فجعله إقرار بها إذا كانت عفيفة، وضعفه واضح.
نعم في المسالك " هل يلزمه باقراره مهر المثل؟ قولان: أقر بهما ذلك، لاستلزام تولده منه الوطء عادة، ولحوقه به يقتضي كون الوطء شبهة وهو يوجب مهر المثل ".
وفيه * (أولا) * إمكان التولد منه بلا وطء و * (ثانيا) * هو أعم من الوطء الموجب لذلك، إذ من المحتمل إكراهها له على ذلك أو غيره، والله العالم.