الفسخ ليس له إلزام البائع بما يقتضيه الفسخ حقيقة، ولكن له على الوجه الذي ذكرناه.
وبذلك يفرق بين الفسخ الواقع من البائع والفسخ الواقع منه، فإن الأول حقيقي، وله الالزام بمقتضاه، بخلاف الثاني، فإنه بزعمه ليس كذلك، ولكن يستحق بالرد بالوجه الذي ذكرناه.
ولعله على هذا ينزل كلام الأصحاب وإطلاقهم عدم إجراء أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري بخلاف البائع، بل يمكن تنزيل كلام الأردبيلي على ذلك لأن مراده ثبوت الأحكام له على نحو ثبوتها للبائع، وأن كلامه في المقام لا يخلو من تشويش، فتأمل جيدا فإنه لا يخلو من دقة.
وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك اندفاع ما يورد على هذا الوجه من أن البيع مركب من الايجاب والقبول، ولا يتصور الصحة في جانب والفساد في آخر، وكيف يكون القابل مستنقذا والموجب بائعا؟ إذ قد عرفت أنه مشتر حقيقة بالنسبة إلى صحة بيع البائع، فجميع أحكام الشراء جارية عليه من جهة البائع وإن كان هو مستنقذا بالنسبة إلى نفسه.
* (و) * كذا مما ذكرنا يعلم المراد فيما ذكره المصنف وغيره من أنه * (ينعتق لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول) * فلا علقة له حينئذ بزعمه، لايجاد القاطع لعلقته فيه بزعمه وبظاهر الشرع، فيبقى مقرا بعتقه ممن هو في يده بزعم البائع، لا أن المراد أنه ينعتق بالاقرار، ضرورة عدم كون الاقرار من أسباب العتق، وإنما هو كاشف عن السبب له سابقا.
* (و) * كيف كان ف * (لو مات هذا العبد كان للمشتري) * إذا كانت دعواه أن المالك أعتقه على وجه يكون الولاء له * (من تركته قدر الثمن مقاصة، لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن له وارث سواه، وإن كان كاذبا فما ترك للمشتري، فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين، و) * أما