من الأخيرين كمال القيمة، نعم لو قال " بل لعمرو وخالد " لزمه قيمة واحدة بينهما، ولو قال: " لزيد وعمرو بل لخالد " لزمه كمال القيمة لخالد، ولو قال: " بل ولخالد " فالثلث، ويحتمل النصف، لأن " بل " للاضراب والعطف يقتضي التشريك مع أحدهما، والأول أظهر.
* (وكذا لو قال: غصبتها من فلان بل من فلان) * لأن الاقرار بالغصب من الشخص يستلزم الاقرار له باليد الدالة على الملكية، لكن في القواعد الاشكال في ذلك، ولعله لعدم التنافي بين الاقرارين، فإن الغصب من ذي اليد صادق وإن لم يكن مالكا، لأنها قد تكون في يده بإجارة أو إعارة ونحوهما، فيحكم بها للأول، لسبق الاقرار باليد له الدالة على الملكية، ولا يغرم للثاني لانتفاء ما يدل على ملكيته.
وفيه أن الاقرار بالغصب إما أن يقتضي الاقرار بالملك على وجه يقتضي الضمان أولا، فإن اقتضاه فقد أقر للاثنين بذلك، فكانت كالسابقة فيضمن للثاني، وإن لم يقتض لم يجب الدفع إلى الأول في هذه الصورة فضلا عن الغرم للثاني، لعدم الاقرار له بما يقتضي الملك، لأن الفرض أعمية الغصب من الملك، واحتمال الفرق بعد المعارض للأول بخلاف الثاني الذي عارضه حق الأول بسبب الاقرار يدفعه أنه مقتض لعدم الغرامة للثاني وإن صرح بالملكية.
اللهم إلا أن يفرق بأن الغصب الذي أقر به ثانيا لا يتقوم على فرض اشتراكه بين أمور متعددة لا يقتضي بعضها ذلك، فالتحقيق ظهور الاقرار بالغصب في اليد المقتضية للملك، بل في غير المقام كالمفروغ منه، فتساوي الأولى حينئذ، ومثلها ما لو قال: " غصبته من زيد لا بل من عمرو " أو قال: " غصبته من زيد " أو " غصبه زيد من عمرو " بل ظاهر القواعد عدم جريان الاشكال السابق فيهما وإن كان فيه ما فيه.
* (أما لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان لزمه تسليمها إلى المغصوب منه) * باعترافه بالغصب منه المقتضي لوجوب الرد إليه، لاستلزامه كون اليد شرعية