* (ثم لا يضمن) * لمن أقر له بملكها، كما عن الشيخ والفاضل وولده وإن وجب دفع المال إليه إذا اتفق صيرورة المال إليه بإرث ونحوه، للأصل مع عدم التفريط فيه بإقراره للأول بما أقر به للثاني كالصورة الأولى التي فرط فيها بذلك واستحق عليه الغرم.
* (و) * حينئذ ف * (لا يحكم للمقر له بالملك) * لأن الاقرار بما قد أثبت لغيره عليه حقا إقرار بما في يد شخص لغيره، فلا يكون مسموعا، بل هو * (كما لو كانت دار في يد فلان وأقر بها الخارج لآخر، وكذا لو قال: هذه لزيد وغصبتها من عمرو) * فيما ذكرناه من التعليل وإن وجب الدفع فيها لزيد باعتبار سبق الاقرار بالملك له، كما صرح به الفاضل وغيره، ولا يغرم حينئذ لعمرو عكس الأولى.
لكن قد يشكل بأنه حال أيضا بينه وبين ماله بالاقرار الأول الذي قد عرفت ظهوره في الاعتراف باليد المقتضية للملك، فيحصل التنافي بين الاقرارين في المعنى وإن لم يتنافيا صورة، ومن هنا لم ينفذ إقراره بالملك للثاني مع كونه صريحا فيه.
ولعله لذا كان خيرة الفخر والشهيدين والكركي الغرامة للثاني أيضا كالأولى بل جعل الأول الضمان قطعيا إن قلنا بالضمان في المسألة الثانية وإلا فوجهان، وإن كان قد يناقش بأن ضمانه في تلك الصورة بسبب اعترافه فيها بما يقتضي الضمان وهو الغصب، بخلاف هذه الصورة التي لم يعترف فيها إلا بكونها ملكا للثاني فليست أولى منها بالضمان، نعم هي كالأولى بسبب الحيلولة بالاقرار الأول وإن كان متعلقه الغصب، إلا أنك قد عرفت ظهوره في الاعتراف باليد التي مقتضاه الملك.
وقد يقال إن الضمان لما سمعته من القاعدة التي من المعلوم انتفاؤها في الفرض، ضرورة عدم إقراره للثاني بعين ما أقر به للأول حتى يحصل التنافي المقتضي للرجوع وإن أقر بالغصب من شخص والملك لآخر، وهما غير متنافيين