وغيره حيث يكون للبائع خيار، لأن الممنوع من التصرف إنما هو الواقع باختياره، وهذا لا يتوقف على اختياره، وبهذا يقوى جانب كونه فداء من الجانبين من هذا الوجه وإن كان من جانب البائع لا ينتظم الفداء بحسب الصورة، من حيث جواز أخذه العوض وتوقفه على رضاه، وعلى ما يريده من العوض مخالف لحكم الفداء.
ولكنه كما ترى من غرائب الكلام، ضرورة وضوح الفرق بين المقام وبين انعتاق القريب كما عرفت. وكيف كان فلا يخفى عليك ما يتفرع على الأول غير ما ذكرناه.
وأما ما يتفرع على الثالث فقد ذكروا ثبوت أحكام البيع أجمع للبائع، فإنه بائع حقيقة، فله الفسخ بخيار المجلس والرد بالعيب والغبن والشرط وغير ذلك مما هو من توابع البيع، أما المشتري فليس له الخيار في المجلس، بل ولا الرد بالعيب ولا غير ذلك مما هو من توابع الشراء، لعدم كونه مشتريا حقيقة كي يترتب عليه ذلك أو غيره من أحكام الشراء.
نعم قد يقال: إن له أخذ الأرش لأنه بزعم البائع شراء يوجبه، وبزعم المشتري يستحق جميع الثمن، فالأرش الذي هو جزء من الثمن متفق عليه على التقديرين.
قلت: قد يقال بثبوت ذلك كله له أيضا، لأنه بعد أن كان مشتريا حقيقة بالإضافة إلى البائع، فله إجراء جميع ذلك على البائع من حيث كونه مشتريا حقيقة بالنسبة إليه، كم مال إليه الأردبيلي، أو لأنه بيع في ظاهر الشريعة فيتبعه أحكامها كذلك أيضا إلا أن ذلك كله لا يخلو من بحث.
نعم قد يقال إنه بانشاء الفسخ في المجلس يعلم استحقاقه رد الثمن، لأنه إن كان شراء حقيقة فقد فسخه، وإلا فهو على استحقاقه للثمن، لعدم حصول عقد اقتضى انتقاله عنه بزعمه، فثمرة الفسخ تحصل له على هذا الوجه ودعوى عدم تأثير فسخه بعد زعمه عدم بيع يقتضي الفسخ واضحة المنع، ضرورة عدم مدخلية الزعم في تسبيب الأسباب في حد ذاتها، ولكن هو لزعمه عدم