بحق الغير، بل قد يقال: ليس له دفعه للاسترقاق مع فرض عروض موت المورث في هذا الحال، لكن يدفع القيمة التي أخذها من التركة إليه، نعم لو كان قد دفعه فيها قبل ذلك واسترقه المجني عليه فك منها بها، كما أنه كذلك لو دفعه في الخطأ أيضا.
هذا وفي الدروس " فلو أقر أي المولى بالجناية عمدا على المكافئ وأنكر سلم المجني عليه ولم يقتص منه، ولو اتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فكه بقيمته، ويتعلق بها حق المجني عليه مع الايعاب، ولا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين، لأن ذلك وظيفة المولى ".
وقد ناقشه الكركي في إطلاقه، بل أطنب في أصل المسألة، بل حكى عن فخر المحققين بناء صورة العمد فيها على أن الواجب في العمد القصاص خاصة أو أحد الأمرين: هو أو الدية، وقد حكى عن الأكثر الثاني. ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه.
* (و) * كيف كان فقد تقدم في كتاب الفلس (1) أنه لا خلاف معتد به في أنه * (يقبل إقرار المفلس) * بدين سابق * (و) * لكن * (هل يشارك المقر له الغرماء) * لعموم " إقرار العقلاء " (2) * (أو يأخذ حقه من الفاضل) * لأنه إقرارا في حق الغير؟ * (فيه تردد) * وخلاف، وقد أشبعنا الكلام فيه بل وفي باقي أطراف المسألة من الاقرار بالعين وغيره في كتاب الفلس (3) فلاحظ وتأمل.
* (وتقبل وصية المريض) * والصحيح * (في الثلث وإن لم يجز الورثة) * إجماعا أو ضرورة من المذهب إن لم يكن الدين * (وكذا) * يقبل * (إقراره) * من الثلث * (للوارث أو الأجنبي مع التهمة) * فيهما * (على أظهر القولين) * بل الأقوال التي هي ستة أو سبعة، بل قيل هي عشرة كما أشبعنا الكلام فيه