بسبب إتلاف حملها أو الوصية له بذلك، وكذا إن كان المراد " علي كذا بسبب حمل بهيمة ".
* (ولو أقر لعبد صح) * بلا خلاف كما عن نهاية المرام الاعتراف به * (ويكون المقر به) * حينئذ * (لمولاه) * والفرق بينه وبين البهيمة واضح * (لأن للعبد أهلية التصرف) * على وجه يكون صاحب يد، ولذا تصح إضافة البيع والهبة وسائر الانشاءات إليه، وعدم ملكية العبد شرعا لا ينافي الملكية العرفية التي هي عبارة عن السلطنة واليد، فهو إن لم يكن حقيقة، فهو مجاز شائع على وجه ينصرف إليه الاطلاق المزبور، فعموم " إقرار العقلاء " (1) حينئذ بحاله، وملكية مولاه لذلك، لأن جميع ما في يده لمولاه، كما هو واضح.
ونحو ذلك في الصحة لو أقر لمقبرة أو مسجد أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام أو مشعر من مشاعر الله أو نحو ذلك مع الاسناد إلى سبب صحيح من الوقف ونحوه إجماعا كما عن الإيضاح، ووجها واحدا كما عن جامع المقاصد، بل لعلها كذلك مع الاطلاق المنصرف عرفا إلى السبب الصحيح وإن توقف فيه بعضهم، نعم لو أسنده إلى سبب باطل ففيه البحث السابق.
* (ولو أقر لحمل) * فلانة مثلا * (صح سواء أطلق أو بين سببا محتملا كالإرث أو الوصية) * بلا خلاف أجده فيه في صورة التصريح، بل عن ظاهر التنقيح الاجماع عليه، بل عن شرح الإرشاد للفخر الاجماع عليه صريحا، بل ولا إشكال لعموم " إقرار العقلاء " (2) ولا ينافي صحة الاقرار اعتبار سقوطه حيا في استقرار ملكه، كما لا ينافي ميراثه والوصية له، وهو واضح.
ومن الصحة فيها يستفاد الصحة في صورة الاطلاق، ضرورة الاكتفاء في صحة الاقرار إمكان صحته، خلافا للفخر في إيضاحه فقال: " إن الأصح البطلان " ولم أجد من وافقه عليه، بل المحكي عنه هو في شرح الإرشاد كالتنقيح نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه.