التصديق مقعدة وما نحن فيه من هذا القبيل.
وإن كانت الإذن على معنى رفع الحجر عنه في التصرفات لا على وجه الاستنابة فلا ريب في قبول إقراره فيما رفع الحجر عنه فيه وإن لم يلتزم بذلك الولي، لأنه ليس وكيلا عنه، ولعل حمل كلامهم وقولهم: " يؤخذ ما أقر به مما في يده " إلى آخره كما ستسمع على هذا أولى من الأول.
* (و) * على كل حال ففي المتن والقواعد ومحكي المبسوط والتحرير والإرشاد والدروس وظاهر الغنية وغيرها أنه * (يؤخذ ما أقر به مما في يده وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه) * بل في جامع المقاصد لا ريب أن القبول إنما هو بقدر ما في يده، لأن الإذن في التصرف إنما يتناوله، فالزائد لا يضمنه المولى * (و) * لكن * (يتبع به إذا أعتق) *.
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن المدار في ذلك على ما يفيده الإذن التي بها يكون العبد بمعنى الوكيل.
نعم لو فرض دفع مال إليه وأذن له بالتجارة فيه واستدان لها أزيد مما في يده توجه حينئذ اتباعه به بعد العتق، إذ هو كالاقتراض بلا إذن ونحوه مما يكون ضمانه على العبد دون المولى.
ولعله لذا قال في مجمع البرهان في عدم ضمان المولى الزيادة عما في يده تأمل، لأن التاجر قد يخسر بحيث يذهب رأس ماله ويلزمه الديون في ذلك، لأنه قد يكن ظن النفع للنقل من بلد آخر مثلا بأجرة، وظهر بعد النقل عدم حصول الأجرة، أو لوقوع سرقة أو ظلمة أو حرق أو غرق أو نحو ذلك، كما إذا كان وكيلا في التجارة ودفع الدين، فإنه على الموكل، فتأمل ".
قلت: قد يقال: المراد أن بالإذن في التجارة هنا رفع المنع عن معاملته على الوجه الذي عرفته، لا أنها بمعنى الوكالة عن المولى على وجه تشتغل ذمته بما يستدينه لها، ولا ينافي ذلك ملكية المولى لما في يده، إذ لا مانع من كون العين التي استقرضها مثلا