ويتعلق برقبته، لا في حق العبد كفك الإرث، فيعتق بالقيمة وإن قصرت على القولين " والمراد أن إقرار مولاه بالجناية عليه لا ينفذ إلا في حق المولى خاصة، سواء كانت خطأ أو عمدا، دون العبد الذي هو غير المولى، حتى لو فرض موت مورثه المقتضي لفكه بالقيمة ليرث لا يدفع من ماله أزيد من قيمته وإن كانت أقل من أرش جنايته المقر بها.
نعم لو كانت جنايته ثابتة بالبينة مثلا اتجه حينئذ فكه بأرشها من التركة وإن زاد على قيمة العبد بناء على أن الواجب فيها الأرش كائنا ما كان.
وتفصيل الحال في ذلك أنه لو أقر المولى بجنايته خطأ فإن كانت مستوعبة لقيمته تخير بين دفعه فيها وبين فدائه بقيمته وإن كانت أقل من الأرش على الأصح، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، وقيل بالأرش بالغا ما بلغ كما سمعته في المكاتب، ويأتي في الديات، إنشاء الله.
وإن لم تكن مستوعبة تخير بين دفع ما قابلها من العبد وبين فكه بأرشها، فلو اتفق موت مورثه في هذا الحال قبل الفداء أو الدفع لم يتغير الحكم المزبور، فتدفع إليه القيمة من التركة فيدفعها إلى المجني عليه أو ما قابل جنايته منها والزائد له، ويفك العبد ويرث بقية المال.
نعم بناء على احتمال وجوب الأرش كائنا ما كان يمكن دفع ذلك من التركة، لتوقف الفك عليه، ولا يجب على المولى دفعه من نفسه، إذ المولى محير بين دفعه وفدائه، فله اختيار الأول، ويحتمل هنا عدم استحقاقه وإن قلنا باستحقاقه في غير الفرض، لتجدد خطاب الفك بالقيمة هنا، فتقوم حينئذ هي مقام العبد، ويتعلق بها حق المجني عليه. ولأن الجناية إنما هي باقراره الذي لا يمضي على العبد، لا أنها ثابتة ببينة أو باقرار العبد، ولعله إلى هذا لمح الفاضل واختار ما سمعت.
وإن كانت الجناية المقر بها عمدا فقد عرفت أنه لا قصاص عليه لأنه إقرار