يدعي شرائها في ذمته وبقاء الثمن، فإنه يقبل إقراره في المقدار الذي أذن له فيه، ويؤخذ منه المال الذي في يده، والفاضل يكون في ذمته يتبع به بعد العتق.
وعن آخر احتمال تنزيل عبارة القواعد التي هي كعبارة المتن على أنه أذن له في التجارة بمقدار معين ودفع إليه مالا لتجر به، ثم عاد وبيده أعراض يدعي أنه شراها في ذمته وأن دينها باق، وادعى تلف ما كان في يده، إلى غير ذلك من كلماتهم في المقام التي لا تخلو من تشويش.
وتحقيق الحال أن يقال: أنه إن كان الإذن في التجارة على وجه الاستنابة وكانت بمال مخصوص أو بقدر مخصوص كان حاله كحال عامل القراض في أنه يصدق في ما ائتمن عليه، إن كانت الإذن في التجارة مطلقة على وجه يشمل الاستدانة وغيرها كان مصدقا في ذلك، وبالجملة فتصديقه يتبع ما أذن له فيه، وعبارات الإذن مختلفة، بل لاحظ للفقيه في كثير منها، ضرورة كون المدار على ما يفهم منها عرفا.
نعم قد ذكرنا في كتاب الوكالة أن قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه لا يقتضي عدم صحة الدعوى بين الآذن وبين غير المأذون فيما أقر به وأنكره الآذن في بعض الأحوال، لأن أقصاها عدم دعوى له على الأمين، بمعنى نفوذ قوله عليه بيمينه، فلا يتوجه له حينئذ غير ذلك، وأما غيره فلا دليل على سقوط دعوى الآذن فيه ولا على نفوذ إقرار المأذون على وجه لم يكن للإذن دعوى على ذلك الغير.
وحينئذ فالمتجه في المقام هو ما ذكرناه في الوكالة من أن الوكيل مصدق فيما وكل فيه بالنسبة إليه نفسه، فلو أقر مثلا بأني قد قبضت ما في ذمة زيد منه بالوكالة عنك وتلف من يدي وأنكر الموكل قبضه بعد اعترافه بوكالته لم يكن له على الوكيل إلا اليمين، ولكن له مطالبة من عليه المال ولا تبرأ ذمته منه باعتراف الوكيل أني قد قبضت، كما تقدم الكلام في ذلك محررا، بل لعل هذا معنى قولهم: " إن إقرار الوكيل ليس إقرار على الموكل " نعم قاعدة