المال * (كالخلع والطلاق) * ونحوهما مما هو ليس تصرفا ماليا، وإلا أنه قد قدمنا في كتاب الحجر (1) احتمال عدم جواز الخلع له بدون مراعاة الولي البذل جنسا وقدرا، لأنه تصرف مالي وإن جاز له الطلاق بلا عوض، كما أنه قد تقدم هناك احتمال عدم وجوب الانفاق عليه لو أقر بنسب يتبعه النفقة وإن ألحقناه به، لأنه ليس مالا، فيكون حينئذ كمن لا نفقة له، فينفق عليه من بيت المال وإن التحق نسبه به، بل قد احتملنا عدم نفوذ إقراره بما يوجب القصاص إذا أراد فداء نفسه منه بالمال، بل يجب على الولي فداؤه منه مع الامكان، إلا أن ذلك كله يدفعه ما أومأنا إليه هنا ممن أن المتيقن من الحجر عليه التصرف في نفس المال دون غيره وإن استتبع مالا، لاطلاق الأدلة وعمومها.
* (ولو أقر) * حال الحجر * (ب) * أمر مشتمل على أمرين: مال وغيره كال * (سرقة) * فإنها مال وعليه الحد * (قبل في الحد) * لعدم كونه تصرفا ماليا * (لا في المال) * للحجر عليه فيه، ولا ضرر في التبعيض، لعدم الملازمة بين الحد وبينه، فقد يجتمعان، وقد يوجد ضمان المال بشهادة رجل وامرأتين دون الحد، وقد ينعكس كما في الفرض، وقد أشكل الحال على الأردبيلي، ولكن يدفعه أن ذلك ليس من التناقض في شئ، كما أوضحناه في غير المقام.
* (ولا يقبل) * عندنا * (إقرار المملوك) * وإن كان بالغا عاقلا * (بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا) * بل عن التذكرة وظاهر السرائر وقضاء المبسوط الاجماع على أنه لا يقبل إقراره بعقوبة ولا مال، وفي جامح المقاصد " أجمع أصحابنا على أنه لا يقبل إقراره على نفسه بمال ولا حد ولا جناية مطلقا " وفي المسالك وعن غيرها نفي الخلاف فيه، وعن الخلاف والغنية الاجماع على عدم قبول إقراره بما يوجب حناية على بدنه، وعن المبسوط لا يقبل إقراره بحد عندنا، ولا يقبل إقراره بالمال على مولاه بلا خلاف.
وبالجملة فالمسألة مفروغ عنها عندنا، لأنه لا مال له، وبدنه مملوك لغيره،