ملكا أو ولاية.
هذا، وفي المسالك " والفرق بين المملوك والمحجور عليه للسفه حيث نفذ بعد العتق ولم يقع لاغيا بخلاف السفيه أن المملوك كامل في نفسه، معتبر القول لبلوغه ورشده، إنما منع من نفوذه حق المولى، فإذا زال المانع عمل السبب عمله، بخلاف السفيه، فإن عبارته في المال مسلوبة شرعا بالأصل، لقصوره كالصبي والمجنون، فلا ينفذ في ثاني الحال كما لا ينفذ إقرارهما بعد الكمال ".
وفيه ما عرفت من أنه مجرد دعوى لا شاهد لها، بل عموم الأدلة على خلافها، بل الفرق بينه وبين الصبي في كمال الوضوح.
هذا ولكن قد يظهر من المتن اختصاص التبعية بعد العتق بالمال دون الجناية، بل لعله ظاهر الفاضل في القواعد أيضا لأنه قال: " لا يقبل إقرار العبد بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا إلا أن يصدقه السيد، ويتبع بعد العتق بالمال، ولو قيل يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها " لكنه فرض المسألة في صورة التصديق، ولا ريب في اختصاص المال حينئذ بذلك، ضرورة التعجيل بالحد والجناية مع التصديق بخلاف المال الذي لا يضمنه السيد عنه وإن صدقه.
نعم لا فرق بينهما في صورة عدم التصديق بلا خلاف أجده فيه إلا ما في الدروس فإن ظاهره التوقف في المقام، قال: " وأما العبد فلا يقبل إقراره بما يتعلق بمولاه من نفسه أو ماله، نعم يتبع بالمال بعد العتق، وقيل يتبع في الجناية أيضا، وكذا لو أقر بحد أو تعزير ".
وفي جامع المقاصد بعد أن حكي ذلك عنه قال: " ومقتضي إطلاق عبارة المصنف أنه يتبع في الجميع، ولا أرى مانعا إلا في الحد من حيث ابتنائه على التخفيف ودرئه بالشبهة ".
وفيه أن احتمال عدم العبرة باقراره بعد أن كان الظن الاجتهادي بقبوله لا يعد شبهة يسقط بها الحد وإلا كان ظن المجتهد في الحد غير حجة.