جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ١١٣
ملكا لمولاه، وكون عوضها في ذمة العبد المأذون، بل لا مانع من التزام مثل ذلك لو اشترى عينا بثمن في ذمته، فإن العين تكون ملكا للسيد، ولكن الثمن في ذمة العبد، إذ هو من جملة أموال السيد أيضا، نحو ما لو اشترى المولى بمال في ذمته، فإن ما في ذمة عبده بإذنه لا يقصر عن المال الذي في ذمته، فيكون للمولى حينئذ ذمتان: إحداهما ذمته والأخرى ذمة عبده، فله جعل ثمن المبيع في كل من الذمتين برضا البائع، ولا يلزم من ذلك جوازه في ذمة الأجنبي، ضرورة عدم كون ما فيها من أمواله كما هو واضح.
وحينئذ فإذا اتفق خسارته في التجارة تبقى ذمته مشغولة من دون ضمان على المولى إلا أن يكون وكيلا عنه في ذلك، وليس مجرد الإذن في التجارة توكيلا.
بل ربما يؤيد ذلك ذكرهم أحكاما للعبد المأذون لا تنطبق على الوكالة ومنها ما سمعته من أخذ ما أقر به مما في يده وإن زاد اتبع بعد العتق، مع أنه إذا كان وكيلا اتجه الرجوع به على الموكل الذي هو السيد، كما سمعته من الأردبيلي، خصوصا مع إطلاق المعظم العبد المأذون في التجارة سواء دفع له سيده مالا أو لا، وقد يكون في يده شئ وقد لا يكون، فلا إصلاح لهذا الكلام إلا بما سمعت، ويكون الرجوع على ما في يده وإن كان من كسبه الذي هو للمولى أو من الأعيان التي اشتراها في الذمة، باعتبار اقتضاء الإذن ورفع الحجر عنه ذلك، بل قد يقوى عدم جواز الرجوع بها لقاعدة " لا ضرر ولا ضرار " فتأمل جيدا.
وقد أشبعنا الكلام في مسألة المأذون ونقلنا النصوص المتعلقة بها في كتاب القرض (1) فلاحظ. وربما كان بعض ما ذكرناه هنا منافيا لبعض ما هناك.
وعلى كل حال فلعله بهذا يمكن إصلاح إطلاقهم السابق أن المأذون في التجارة يقبل إقراره فيما يتعلق بها، فتأمل جيدا.
نعم قد يقال: إنه يتوجه على هذا تعلق الدين بكسبه مضافا إلى ما في يده

(1) راجع ج 25 ص 73 و 75.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في تعريف الاقرار في أصل مشروعيته 2
2 في صيغة الاقرار 5
3 في الأقارير المبهمة 32
4 في الاقرار المستفاد من الجواب 79
5 في صيغ الاستثناء 85
6 في المقر وشرائطه من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف 103
7 في المقر له وشرائطه 120
8 في تعقيب الاقرار بالاقرار 130
9 في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال 142
10 في الاقرار بالنسب 153
11 كتاب الجعالة في معنى الجعالة وفي أصل مشروعيتها 187
12 في ايجاب الجعالة وأنها تصح على كل عمل مقصود محلل 189
13 في عوض الجعالة 193
14 فيما يعتبر في الجاعل وما يعتبر في العامل 196
15 الجعالة جائزة قبل التلبس 198
16 فيما لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض 202
17 في أحكام الجعالة وهي مسائل 205
18 الأولى - لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا 205
19 الثانية - إذا بذل الجاعل جعلا 205
20 الثالثة - إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة 209
21 فروع 210
22 في مسائل التنازع 214
23 كتاب الأيمان في معنى اليمين وأنه على أقسام 223
24 فيما به تنعقد اليمين 226
25 في الحالف وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد 254
26 في متعلق اليمين وفيه مطالب الأول 264
27 المطلب الثاني - في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 279
28 المطلب الثالث - في المسائل المختصة بالبيت والدار 301
29 المطلب الرابع - في مسائل العقود وفي تعريف العقد وأنه اسلم للايجاب والقبول 314
30 المطلب الخامس - في مسائل متفرقة 322
31 في اللواحق وفيها مسائل 340
32 الأولى - الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس 340
33 الثانية - اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد 345
34 الثالثة - لا يجب التكفير إلا بعد الحنث 347
35 الرابعة - لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته 348
36 الخامسة - ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا 349
37 السادسة - إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص 349
38 السابعة - إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق 351
39 الثامنة - لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى 353
40 التاسعة - إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر 355
41 كتاب النذر في معنى النذر وفي أصل مشروعيته 356
42 في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها 356
43 في صيغة النذر 364
44 في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر 377
45 فيما إذا كان متعلق النذر حجا 383
46 في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا 387
47 في مسائل الصوم (أي فيما كان متعلق النذر صوما) 393
48 في مسائل الصلاة (أي فيما كان متعلق النذر صلاتا) 403
49 في مسائل العتق (أي فيما كان متعلق النذر عتقا) 410
50 في مسائل الصدقة (أي فيما كان متعلق النذر صدقة) 414
51 في مسائل الهدي (أي فيما كان متعلق النذر هديا) 424
52 في اللواحق وفيها مسائل الأولى - يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة 433
53 الثانية إذا نذر صوم سنة 433
54 الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان 441
55 الرابعة - نذر المعصية لا ينعقد ولا تجب به كفارة 442
56 الخامسة - إذا عجز الناذر عما نذره 443
57 السادسة - في العهد وأحكامه 445
58 السابعة - في أن النذر والعهد هل ينعقدان بالضمير والاعتقاد أم لا بد فيهما من النطق 449