" الوجه الضمان إن باشر إتلافه كالصبي " وفيه أن ضمانه حينئذ لا للمعاملة التي هي الفرض، بل للاتلاف الذي لا يعتبر فيه جواز التصرف.
نعم الانصاف إن لم يكن إجماعا جواز تصرفاته في ذمته، لأن الحجر إنما هو في ماله لا في ذمته فيتبع بها حينئذ بعد فك الحجر، وفي مجمع البرهان بعد أن حكي عن التذكرة أنه إذا سلطه المال على ماله بالبيع وشبهه بعد الحجر لا يجب على أداء ذلك، لأنه بتسليطه السفيه على ماله مضيع لماله، فلا عوض له، فكأنه أتلفه بنفسه، قال: " هذا مع عدم علمه بسفه مشكل، بل مع علمه أيضا، فإنه " على اليد ما أخذت " (1) وما سلمه إليه إلا للعوض، بل يكون حينئذ مع علمه بعدم لزوم العوض سفيها أيضا، كالمتصرف فلا يخرج ماله عن ملكه، ولا يلزمه عدم العوض بتسليطه بلا عوض كالهبة ونحوها، فيكف على وجه العوض؟
فالظاهر العوض بناء على قوانينهم فافهم ".
وهو وإن لم يكن عين ما قلناه لكنه قريب منه مع فرض إرادته لزم العوض الذي سماه، وإن كان مراده مطلق الضمان فظاهره أيضا عدم اختصاصه بما إذا باشر الاتلاف، كما سمعته من المسالك، بل يكفي فيه يده.
نعم الظاهر أنه بناء على ما ذكرنا لا تسلط له على الولي بتعجيل ذلك إليه للحجر، أما بناء على ضمانه لقاعدة الضمان بالاتلاف وباليد فالمتجه مطالبة الولي، كما لو أتلف السفيه مال الغير بغير اختيار مالكه، بخلاف ما احتملناه الذي مقتضاه صحة المعاملة في ذمة السفيه.
نعم مع جهل البائع يثبت له الخيار وإلا كان له الثمن في ذمته، وليس له مطالبة الولي، لأن معاملته مع قد وقعت بغير إذنه، فتأمل جيدا، والله العالم.
* (و) * كيف كان فلا خلاف في أنه * (يقبل) * إقراره * (فيما عداه) * أي