ولو كانا مجهولين من كل وجه بأن لا يذكر العدد بأن قال: " له شئ إلا شيئا " أو " مال إلا مالا " صح ورجع في تفسيرهما إليه أيضا، وروعي في الاستغراق والاتصال ما قدمناه في السابقة، ويعتبر مع ذلك في الأول زيادته عن أقل متمول ليستثني منه أقل ما يتمول، ويبقى منه بقية تكون متمولة.
وعن بعض العامة بطلان هذا الاستثناء، لاستيعابه في الصورة، فيبطل، ويجب أقل متمول، وهو وإن كان موافقا في الحكم إلا أن فيه نظرا واضحا، ضرورة قبول المستثنى والمستثنى منه للقليل والكثير، فلا يلزمه الاستغراق، وحينئذ فلا بد من تكليفه بالتفسير لهما، ويتفرع عليهما مسألة الجنس والاستغراق وعدمهما، نعم على قول البعض المزبور يقتصر في تكليفه على تفسير الأول من غير نظر إلى غيره، وهذه فائدة القولين، كما هو واضح.
* (التفريع) * * (على) * القاعدة * (الثالثة: لو قال: " له علي درهم إلا درهما " لم يقبل الاستثناء) * لاستيعابه المقتضي لفساده، فيلزم بالدرهم المقر به بل لو ادعى الغلط لم يسمع منه إلا مع القرائن الدالة على ذلك.
* (ولو قال:) * له * (درهم ودرهم إلا درهما ف) * عن المبسوط والسرائر أنه * (إن قلنا: الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان إقرار بدرهم) * لصحة الاستثناء من مجموع الدرهمين في الجملتين. * (وإن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة وهو الصحيح) * عند المصنف هنا وفي النافع والآبي * (كان إقرار بدرهمين وبطل الاستثناء) * لاستيعابه حينئذ.
بل لعله قضية كلام الفاضل في كثير من كتبه وولده والمقداد وسيد المدارك وإن كان لمدرك آخر، وهو بطلان الاستثناء على كل حال، لاستلزامه التناقض