المستقر الحاصل بالفحص والبحث عن أسبابه ولذا أوجب القائلون بها في الأصول البحث في الأخبار وغيره من الأدلة ولم يكتفوا بالظن الحاصل لغيره ولو شهد بالحكم من شهد كيف! وإلا لزم جواز اكتفاء المجتهد بفتاوى أمثاله وحل له التقليد الممنوع في حقه بالإجماع ومجرد تسميته اجتهادا لا ينفع وأي فرق حينئذ بينه وبين التقليد بناء على اعتباره للظن كما يقول به كل أو جل البانين على هذه القاعدة؟
ولا يرد مثله علينا في الرجوع إلى علماء الرجال في الجرح والتوثيق لمنع كونهما باجتهادهم بل الظاهر أن ذلك بنقل اللاحق عن السابق كما في اللغة أما سمعت ما مر من التعليقة في حق ابن فضال أو بشياع الحال المكتفى به في العدالة والجرح كما في كثير من متقاربي العصر أو متحديه مع فقد الملاقاة والمعاشرة أو بقرائن أخر مفيدة للظن المعتبر؟ ومع التسليم فمثله نادر.
على أن الرجوع إلى اجتهاد لا نتمكن نحن من مثله لا بأس به بعد البناء على الظن لأن الحاصل من مثله مستقر معتبر بالقاعدة المزبورة بخلاف ما نتمكن من مثله.
فأما كون شهادتهم كتبية في غير موضع اجتهادهم وفرعا أو فرع فرع فهو كذلك لكن أشرنا إلى أن الرجوع لاستفادة الظن لا الشهادة ويجئ التفصيل - ولا ريب في حصول الظن بأي قسم كانت الشهادة.
مضافا إلى ما يأتي في التتمة من إمكان الاكتفاء بنحو هذه الشهادة في خصوص المقام للعمل والإجماع.
فأما الإرسال والخطأ الخفيان من الشيخ أو غيره فمع ما مر - من كون البناء على الظن وعدم اقتضائهما الغنى عن الرجال لو لم يثبتانه لوضوح حصول معرفتهما به أن البحث في الفحص الموجب لتميز المتوقف على معرفة الطبقات بالمميزات وليس المدار على ظن الجاهل مع أنهما محتملان في الحكم مصحة ما في الكتب بالنسبة إلى ما صحح بالسند.
وتخيل نفى وجوده فيها رأسا مع كونه رجما بالغيب مناف لخبرة الصدوق والشيخ بالرجال غاية الخبرة لوضوح أن اقتصارها على الأخذ من الأصول المعروفة