الشك في التكليف والمكلف به:
يقول الوحيد رحمه الله في الفوائد القديمة في التفريق بين الشك في أصل التكليف والشك في المكلف به (أي الشك في الخروج عن عهدة التكليف الثابت بالقطع):
(فرق بين مقام ثبوت التكليف ومقام الخروج عن عهدة التكليف الثابت، إذ بمجرد الاحتمال لا يثبت التكليف على المجتهد والمقلد له، لما عرفت من أن الأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف، ويتم الحجة، وأنه ما لم يتم الحجة لم يكن مؤاخذة أصلا وقبح في الارتكاب أو الترك مطلقا.
وأما مقام الخروج من عهدة التكليف فقد عرفت أيضا أن الذمة إذا صارت مشغولة، فلا بد من اليقين في تحصيل براءتها للاجماع و الاخبار، وتثبت أيضا من العقل والنقل والآيات القرآنية والأخبار المتواترة والاجماع من جميع المسلمين وجوب الإطاعة للشارع، و معلوم أن معناها هو الاتيان لما أمر به، فلا يكفي احتمال الاتيان ولا الظن به، لان الظن بالاتيان غير نفس الاتيان.
ومما ذكرنا يعلم أنه إن استيقن أحد بأن عليه فريضة فائتة فلا يعلمها بخصوصها أنها الظهر أو الصبح، أو يعلم أن عليه فريضة فائتة و لم يعلم أنها فائتة أو حاضرة، يجب عليه أن يأتي جميعا حتى يتحقق الامتثال).
وفيما يلي إيضاح وشرح لهذا الاجمال: