علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة.
وإذا لم يأت نص بين في أن الخصمين المختصمين إلى داود صلى الله عليه وسلم كان إذ تسورا اثنين فقط لا ثالث لهما، فليس لأحد أن يحتج بذلك في إبطال ما قد صح في اللغة ولا في إثبات أمر لم يثبت بعد.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) *.
قال علي: ولا حجة لهم في ذلك، وليس كما ظنوا، بل هذا جمع صحيح، لان لكل واحد من السارقين يدان، فهي أربع أيد بيقين، وقطع يدي السارق جميعا واجب يدا بعد يد، إذا سرق سرقة بعد سرقة، بنص القرآن.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى: * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) *.
قال علي: وهذا عليهم لا لهم، أنه لا يجوز أن تحط الام عن الثلث إلى السدس عندنا إلا بثلاثة من الاخوة لا باثنين، وقولنا في ذلك هو قول ابن عباس، وهو في اللغة بحيث لا يجهل محله إلا جاهل، وإنما حكم من حكم برد الام إلى السدس باثنين من الاخوة، إما بقياس، وإما بتقليد، وكل ذلك فاسد فإن قيل: قد قال بذلك عثمان، قيل له: قد خالفه ابن عباس وأنكر عليه ذلك، وبين عليه أن اللغة خلاف ما يحكم به، فلم يقدر عثمان على إنكار ذلك، ولم نرد على أن قال: لا أقدر أن أرد ما قد توارث به الناس.
واحتجوا بقوله تعالى حاكيا عن يعقوب عليه السلام في قوله: * (عسى الله أن يأتيني بهم جميعا) * قالوا: وإنما كان يوسف وأخاه.
قال علي: هذا خطأ، بل ما كانوا إلا ثلاثة، يوسف وأخاه الذي حبس من أجل الصواع الذي وجد في رحله، والأخ الكبير الذي قال: * (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يأبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا) * فلما فقد يعقوب ثلاثة من بنيه تمنى رجوعهم كلهم.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) * والطائفة تقع على الواحد وعلى الاثنين وعلى الأكثر، فأخبر تعالى عن الطائفتين مرة بلفظ الجمع بقوله: * (اقتتلوا) * ومرة بلفظ الاثنين: * (فأصلحوا بينهما) *