الشبهة الغير المحصورة عما تقدم في المحصورة من أنه يعتبر فيها امكان الابتلاء بكل واحد من اطرافها، فان امكان الابتلاء بكل واحد غير امكان الابتلاء بالمجموع ، فالشبهة الغير المحصورة ما تكون كثرة الأطراف بحد يكون عدم التمكن في الجمع في الاستعمال مستندا إليها، ومن ذلك يظهر حكمها، وهو عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية، اما عدم الحرمة فلان المفروض عدم التمكن العادي منها، واما عدم وجوب الموافقة القطعية فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية لأنها هي الأصل في باب العلم الاجمالي لان وجوب الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الأصول في الأطراف، وتعارضها يتوقف على حرمة المخالفة القطعية فيلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عملية للتكليف، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية لم يقع التعارض بين الأصول ومعه لا يجب الموافقة القطعية.
وفيه اما أولا فان المراد من عدم التمكن من الجمع في الاستعمال إن كان هو الجمع دفعة، فيلزم أن يكون أكثر الشبهات المحصورة، غير محصورة واما أن يكون أعم منها ومن التدريج ولو في مدة طويلة من سنين متمادية فلابد من تعيين ذلك الزمان الذي لا يمكن الجمع التدريجي بين الأطراف فيه بل يلزم أن يكون أكثر الشبهات محصورة إذ قلما يتفق ان لا يمكن الجمع بين الأطراف ولو في ظرف سنين، فتكون الشبهة على هذا الضابط محصورة وهذا لا يمكن الالتزام به، " فان قلت ": ان ارتكاب جميع الأطراف مما لا يمكن غالبا ولو تدريجا في سنين متمادية لفقدان بعض الأطراف على أن تأثير العلم الاجمالي في التدريجيات محل بحث، " قلت " ان خروج بعض الأطراف بعد تنجيز العلم غير مؤثر، ولا يضر بتنجيز العلم الاجمالي في بقية الأطراف، مع أنك قد عرفت ان البحث ممحض في كون الشبهة غير محصورة مع قطع النظر عن الجهات الأخر من فقدان بعض الأطراف، على أن تأثير العلم في التدريجي من حيث الاستعمال مما لا اشكال فيه وفى التدريجي من حيث الوجود أيضا مؤثر على الأقوى.
واما ثانيا فلان مورد التكليف انما هو كل فرد فرد، والمفروض قدرته عليه