الا قضاء قاصرا ولهذا يجب العلم بالتكاليف في الشبهات الحكمية ويجب تتبع الاحكام ونشرها، ولكن الجهات الأخر لما كانت أهم من مراعاة الواقع، صارت تلك الأهمية سببا للترخيص في الشبهات البدئية ولتنفيذ الامارات وايجاب العمل على طبقها، وفى المقام أيضا على فرض امكانه فلا تكون الواقعيات مخصصة ولا مقيدة بشئ من تلك الموارد بل متروكة مع كمال مطلوبيتها لأجل اغراض أهم.
إذا عرفت ما ذكر فاعلم: ان البحث يقع في جهتين (الأولى) في امكان الترخيص ثبوتا، و (ثانيتهما) في وقوعه فنقول: اما الجهة الأولى فلا اشكال ان العقل (مع قطع النظر عن الأدلة المرخصة على فرض وجودها) يحكم بوجوب موافقة الامارات و عدم جواز مخالفتها سواء علم قيامها على أمر تفصيلا أو اجمالا، ويحكم مع العلم الاجمالي بقيام امارة اما على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو على وجوبه عند غروب الشمس، على لزوم المطابقة القطعية وحرمة مخالفتها القطعية لكن لا بملاك المعصية والاطاعة لعدم احراز موضوعها لعدم العلم بتصادف الامارة للواقع بل بملاك قطع العذر واستحقاق العقوبة على فرض مطابقتها للواقع أو بملاك المعصية التقديرية أي على فرض المصادفة فلو ارتكب أحد أطراف المعلوم بالاجمال فيحتمل قيام الامارة عليه وعدمه وعلى فرضه يحتمل تصادف الامارة للواقع وعدمه لكن على فرض تصادف الاحتمالين للواقع لا عذر له في ترك المأمور به الواقعي فيستحق العقوبة عليه.
و (الحاصل) ان العلم بالحجة الاجمالية كالعلم بالحجة التفصيلية في نظر العقل لان العمل بها واتباعها مؤمن عن العقاب صادف أو خالف، والاعراض عنها يحتمل معه العقاب، فيجب دفعه، والعلم بالحجة وان لم يكن ملازما مع العلم بالحكم لكنه يجب العمل به عقلا لحصول الامن معه، فان المكلف يعد إذا صادفت الامارة للواقع، غير معذور إذا لم يعمل به هذا حكم إذا قصر نظره إلى أدلة الامارات ومع ذلك كله لا مانع هنا للشارع عن جعل الترخيص، وليس حكم العقل