تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
صحيح بل الظاهر كونه غاية للنفر المستفاد وجوبه من " لولا " التحضيضية الظاهرة في الوجوب ومع ذلك أيضا ليس للآية ظهور تام في وجوب النفر حتى يترتب عليه وجوب التحذر فان صدر الآية أعني قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
يعطى ان الغرض المسوق له الكلام هو النهى عن النفر العمومي وانه لا يسوغ للمؤمنين ان ينفروا كافة وابقاء رسول الله وحيدا فريدا، وعلى ذلك فيصير المآل من الآية هو النهى عن النفر العمومي، لا ايجاب النفر للبعض فالحث انما هو على لزوم التجزية وعدم النفر العمومي، لا على نفر طائفة من كل فرقة للتفقه ودعوى ان ذلك خلاف ظاهر الآية، بشهادة انه لو كان الغرض هو المنع عن النفر العمومي لكان الواجب الاكتفاء على قوله عز شانه فلو لا نفر من كل فرقة طائفة، من دون ان يعقبه بما ذكره بعده من التفقه والرجوع والانذار والتحذر، فان التعقيب بما ذكر شاهد على أن الغرض هو الحث على تحصيل هذه المطالب من بدئها إلى ختامها، أضف إلى ذلك ان قوله تعالى وما كان المؤمنون الخ ليس نهيا ولا منعا بل اخبارا عن أمر تكويني خارجي، وهو امتناع النفر العمومي، امتناعا واضحا يحكم به ضرورة العقول لاستلزامه اختلال النظام، ثم اردف ذلك عز شانه بنفر البعض، لعدم استلزامه هدم النظام وفساد المجتمع.
مدفوعة بان عدم الاكتفاء على الجملة الأولى يمكن أن يكون لدفع ما ربما ينقدح في الأذهان من بقاء ساير الطوائف على جهالتهم وعدم تفقههم في الدين فقال عز شانه يكفي لذلك تفقه طائفة فليست الآية في مقام بيان وجوب النفر بل في مقام بيان لزوم التفرقة بين الطوائف وقوله وما كان المؤمنون اخبار في مقام الانشاء ولو بقرينة شان نزولها كما قال المفسرون وليس المراد بيان أمر واضح لهم يختلج ببال أحد لزوم نفر جميع الناس في جميع الأدوار إلى طلب العلم والتفقه حتى لزم التنبه به الا ان يحمل ذكره لصرف المقدمة لما بعده وهو أيضا بعيد مخالف لشأن نزول الآية وقول المفسرين.
ومنها ان ما ذكره (قدس سره) من أن المراد من الحذر هو الحذر العملي وهو
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377