كون الدليل حاكما لنفسه وعلى ذلك فيكون هذا التقرير اما اشكالا مستقلا، أو تقريرا آخر لثالث الاشكالات، لا لرابعها، كما ذكره مقرر بحثه (رحمه الله) وأظن أن المقرر قد خلط الامر والشاهد ما ذكره في ابداء الفرق بين حكومة السببي على المسببي، وما نحن فيه: ان الحكومة في باب الأصل السبي والمسببي تقتضي اخراج الأصل المسببي عن تحت قوله: لا تنقض اليقين بالشك، وحكومة دليل الاعتبار فيما نحن فيه تقتضي ادخال فرد في دليل الاعتبار فان وجوب تصديق الشيخ في اخباره عن المفيد يقتضى وجوب تصديق المفيد في اخباره عن الصدوق فوجوب تصديق الشيخ يدخل فردا تحت عموم وجوب التصديق، بحيث لولاه لما كان داخلا " انتهى " فإنه صريح فيما ذكرناه.
ومنها ان ما افاده مقرر بحثه، من أن طريق حل الاشكالين وإن كان واحدا، وهو انحلال القضية إلى القضايا، الا ان حل الاشكال الثالث بلحاظ آخر السلسلة وحل الرابع انما هو بلحاظ مبدء السلسلة ضعيف جدا فان الرابع لا ينحل بما ذكره فان محكى قول الصفار وإن كان هو قول الإمام وله اثر شرعي غير وجوب التصديق الا ان وجوب تصديقه يتوقف على ثبوت موضوع ذي اثر وهو (قول) الصفار المنقول لنا تعبدا وثبوته يتوقف على وجوب تصديقه، فان قول الصفار لم يصل إلينا من الطرق العلمية حتى يكون الموضوع محرزا بالوجدان، ولا نحتاج في تحصيل الموضوع إلى شئ.
وبذلك يظهر، ان الاشكال لا ينحل من طريق مبدء السلسلة، لعدم الموضوع لوجوب التصديق فلابد من حل الاشكال باعتبار آخر السلسلة، وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان ولا يتوقف الموضوع فيه على الحكم.
جولة حول الأجوبة الماضية هذه جملة ما قيل أو يمكن ان يقال حول الاشكالات والأجوبة، غير أن كل ذلك يتوقف على أن يكون لسان الأدلة لسان جعل الطريقية وأمثالها أو لسان التنزيل