الحجية وشموله لخبر السيد لا عن أصل الحجية، ان الامر دائر بين ابقاء عامة الافراد واخراج قوله بالتخصيص، أو العكس، ولا يخفى ان الأول متعين، إذ مضافا إلى بشاعة التخصيص الكثير المستهجن، ان التعبير عن عدم حجية الخبر الواحد، بلفظ يدل على حجية عامة افراده، ثم اخراج ما عدى الفرد الواحد الذي يؤل إلى القول بعدم الحجية، قبيح لا يصدر من الحكيم، واما ما افاده المحقق الخراساني: ان من الجائز أن يكون خبر العادل حجة في زمن صدور الآية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيد، وبعده يكون هذا الخبر حجة فقط فيكون شمول العام لخبر السيد مفيدا لانتهاء حكم في هذا الزمان و ليس هذا بمستهجن. فيرد عليه، ان الاجماع المحكى بقول السيد يدل على عدم حجية قول العادل من أول البعثة إذ هو يحكى عن حكم إلاهي عام لكل الافراد في عامة الاعصار والأدوار، فلو كان قوله داخلا تحت العموم، لكشف عن عدم حجية الخبر الواحد من زمن النبي، وان عمل الناس عليه واستفادتهم على حجيتها بظاهر الآية، انما هو لأجل جهلهم بالحكم الواقعي. وعلى ذلك فلا معنى لما افاده من انتهاء زمن الحجية.
ومن ذلك يظهر النظر ان ما افاده شيخنا العلامة (قدس سره) من أن بشاعة الكلام على تقدير شموله لخبر السيد ليست من جهة خروج تمام الافراد سوى فرد واحد حتى يدفع بما افاده (أي المحقق الخراساني) بل من جهة التعبير بالحجية في مقام إرادة عدمها، وهذا لا يدفع بما افاده لا يخلو عن نظر، لما عرفت من أن البشاعة الأولى لا تندفع بما افاده أيضا، لما عرفت ان مفاد الاجماع حكم اإاهي كاشف عن عدم الحجية من زمن النبي، فيكون تمام الافراد خارجا، سوى فرد واحد، ولو أغمضنا عما ذكرناه، وسلمنا ان شمول الأدلة لخبر السيد، يدل على انتهاء أمد الحكم، بعد شموله لهذه الافراد طول مدة قرون، فالبشاعة الثانية مندفعة بما في كلام المحقق الخراساني، إذ لا مانع من شمول الاطلاق لفرد من الافراد، يفيد انتهاء أمد الحكم، ويعلن بعدم حجية قول العادل الواحد بعد هذا الاعلان والاخبار، ولا اشكال فيه