تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
الحجية وشموله لخبر السيد لا عن أصل الحجية، ان الامر دائر بين ابقاء عامة الافراد واخراج قوله بالتخصيص، أو العكس، ولا يخفى ان الأول متعين، إذ مضافا إلى بشاعة التخصيص الكثير المستهجن، ان التعبير عن عدم حجية الخبر الواحد، بلفظ يدل على حجية عامة افراده، ثم اخراج ما عدى الفرد الواحد الذي يؤل إلى القول بعدم الحجية، قبيح لا يصدر من الحكيم، واما ما افاده المحقق الخراساني: ان من الجائز أن يكون خبر العادل حجة في زمن صدور الآية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيد، وبعده يكون هذا الخبر حجة فقط فيكون شمول العام لخبر السيد مفيدا لانتهاء حكم في هذا الزمان و ليس هذا بمستهجن. فيرد عليه، ان الاجماع المحكى بقول السيد يدل على عدم حجية قول العادل من أول البعثة إذ هو يحكى عن حكم إلاهي عام لكل الافراد في عامة الاعصار والأدوار، فلو كان قوله داخلا تحت العموم، لكشف عن عدم حجية الخبر الواحد من زمن النبي، وان عمل الناس عليه واستفادتهم على حجيتها بظاهر الآية، انما هو لأجل جهلهم بالحكم الواقعي. وعلى ذلك فلا معنى لما افاده من انتهاء زمن الحجية.
ومن ذلك يظهر النظر ان ما افاده شيخنا العلامة (قدس سره) من أن بشاعة الكلام على تقدير شموله لخبر السيد ليست من جهة خروج تمام الافراد سوى فرد واحد حتى يدفع بما افاده (أي المحقق الخراساني) بل من جهة التعبير بالحجية في مقام إرادة عدمها، وهذا لا يدفع بما افاده لا يخلو عن نظر، لما عرفت من أن البشاعة الأولى لا تندفع بما افاده أيضا، لما عرفت ان مفاد الاجماع حكم اإاهي كاشف عن عدم الحجية من زمن النبي، فيكون تمام الافراد خارجا، سوى فرد واحد، ولو أغمضنا عما ذكرناه، وسلمنا ان شمول الأدلة لخبر السيد، يدل على انتهاء أمد الحكم، بعد شموله لهذه الافراد طول مدة قرون، فالبشاعة الثانية مندفعة بما في كلام المحقق الخراساني، إذ لا مانع من شمول الاطلاق لفرد من الافراد، يفيد انتهاء أمد الحكم، ويعلن بعدم حجية قول العادل الواحد بعد هذا الاعلان والاخبار، ولا اشكال فيه
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377