تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
يحصل بالعمل يقول المنذر، لا يخلو عن ضعف بل الظاهر أن المراد من الحذر هو الحذر القلبي بعد انذار المنذر، وايعاده وتلاوته ما ورد في ذلك من الآيات والنصوص والسنن، وعلى ذلك فبعدما أنذر المنذر بما عنده من الآيات والروايات وحصل الحذر والخوف القلبيان، يقوم المنذرون (بالفتح) بما لهم من الوظائف العملية التي تعلموها من قبل أو يلزم تعلمها من بعد فليست الآية ظاهرة في اخذ المنذر (بالفتح) شيئا من الاحكام من المنذر (بالكسر) تعبدا وبالجملة غرض القائل سبحانه من الآية ليس تعلم المنذر شيئا من المنذر، ولا عمله بقوله، بل غرضه سبحانه، ان المنذرين بعدما أوعدوا قومهم بتذكار الله، وبيان عظمته، وما أعد للمتقين من الجنة وللكافرين والفاسقين من النار، وذكروا ذلك كله على سبيل الموعظة والانذار، يحصل له حذر قلبي، وخوف باطني، يجبر ذلك الخوف على العمل بالوظائف الشرعية العملية، واما ما هو الوظائف، وانها من أين يلزم تحصيلها والوقوف عليها، فليس موردا لغرض الآية، كما أن أوصاف المنذر من عدالته وتعدده ليس مصبا للبيان وعلى ذلك فبين معنى الآية وحجية الخبر الواحد بون بعيد ومنها وذلك أهم ما في الباب من الاشكال وملخصه، انكار اطلاق الآية بالنسبة إلى حصول العلم من قول المنذر وعدمه، فان الاطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان، وليس في الآية ما يشعر بكونه سبحانه في مقام بيان تلك الجهة بعامة خصوصياتها، فان الآية حسب بعض تفاسيرها، في مقام بيان وجوب أصل النفر، وقيام عدة به، ورجوعهم وانذارهم وتحذرهم، واما لزوم العمل بقول كل منذر، سواء كان عادلا أم فاسقا، واحدا أم متعددا، حصل منه الظن أو العلم أم لا، فليس في مقام بيانها حتى يؤخذ باطلاق الآية، والعجب أنه قدس سره قد صار بصدد دفع الاشكال فقال: بعدما عرفت من أن المراد من الجمع هو العام الاستغراقي لا يبقى موقع لهذا الاشكال، إذ أي اطلاق يكون أقوى من اطلاق الآية بالنسبة إلى حالتي حصول العلم من قول المنذر وعدمه (انتهى) و أنت خبير، ان كون العام استغراقيا، لا يثبت الاطلاق من ناحية الفرد، إذ لا منافاة بين كون الحكم شاملا لكل أحد، وبين حجية قول كل واحد منها في ظروف خاصة و
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377