تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
الاعتبار فيما نحن فيه يقتضى ادخال فرد في دليل الاعتبار.
ثم أوضحه مقرر بحثه (رحمه الله) في ذيل الصحيفة بما حاصله: ان طريق حل الاشكال الثالث يختلف مع طريق حل الاشكال الرابع (الذي جعله خامس الوجوه)، و إن كان أمرا واحدا وهو انحلال القضية، الا ان حل الاشكال الأول يكون بلحاظ آخر السلسلة وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان فان وجوب تصديقه يثبت موضوعا آخر ، وحل الاشكال الثاني بلحاظ مبدء السلسلة، وهو الراوي عن الإمام عليه السلام، فان وجوب تصديقه بلحاظ الأثر الذي هو غير وجوب التصديق ثم يكون وجوب تصديقه اثر للاخبار الاخر وهكذا إلى آخر السلسلة.
ولا يخفى ان في كلامه مواقع للظر نشير إلى مهماتها منها ان جعل الامارات حاكمة على الأحكام الواقعية، بمعنى انها مثبتة لتلك الأحكام، لا يخلو عن ضعف، فان مجرد اثبات الامارات الأحكام الواقعية، لا يصحح الحكومة، لعدم انطباق ضابطتها على ذلك ومنها ان أدلة الأصول ليست أيضا حاكمة على الأحكام الواقعية بل هي متكفلة لبيان الوظائف العملية في ظرف الشك، من غير فرق بين المحرز منها وغير المحرز (وسيوافيك عدم صحة ما زعمه (قدس سره) من وجود الأصل المحرز)، نعم بعض الأصول كاصالة الطهارة والاستصحاب حاكمة على أدلة الشرائط كما مر تفصيله في مبحث الاجزاء وهو أمر آخر أجنبي عما نحن فيه.
ومنها انه يمكن ان يقرر كون الدليل حاكما على نفسه على وجه آخر بان يقال: إن الدليل المتكفل لبيان الموضوع حاكم على الدليل المتكفل لبيان الحكم فقولنا: زيد عالم، حاكم على قولنا أكرم العادل، فان الحكومة قد يكون باخراج فرد واخرى بادخاله وعلى ذلك: فلو كان الدليل متكفلا لكلتا الحيثيتين كما في المقام، لزم ما ذكرناه من المحذور، فان أدلة اعتبار الخبر كما هي متكفلة لبيان الحكم من وجوب التصديق فهكذا مثبتة لموضوعه، على ما عرفت في الجواب عن الاشكال الثالث وهذا ما يقال من
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377