وأجاب بعض محققي العصر (قدس سره) عن الاشكال بما هذا حاصله ان شمول اللاق أدلة الباب لمثل خبر السيد الحاكي عن عدم الحجية ممتنع لاستلزامه شمول الاطلاق لمرتبة الشك بمضمون نفسه لان التعبد باخبار السيد بعدم الحجية، انما كان في ظرف الشك في الحجية واللا حجية وهو عين الشك في مضمون أدلة الحجية التي منها المفهوم، واطلاقه لمثل هذه المراتب المتأخرة غير ممكن. و (فيه) انه مبنى على امتناع شمول اطلاق الجعل للحالات المتأخرة عنه، كالشك ونحوه، وقد عرفت بطلانه وان اطلاق الحكم يشمل لبعض الحالات المتأخرة من الشك والعلم، و بالجملة ان الآية وسائر الأدلة وردت رافعة لعامة الشكوك، والشك في حجية قول العادل وعدمها، أمر ينقدح في ذهن الانسان، سواء جعل الحجية له أو لا: سواء وقف عليها أو لا، و (ح) فلو غض عن سائر الاشكالات فلا مانع لو قلنا بان اطلاق الأدلة شامل لقول السيد، حتى يكون قول السيد رافعة للشك، إذ هو نبأ، والحكم معلق على مطلق النبأ، ولهذا لو فرض عدم الاجماع، بالفرق بين نبأ السيد، وسائر الانباء، وفرض أيضا عدم كون اجماع السيد على عدم الحجية مطلقا من أول البعثة لجاز الاخذ بالمفهوم، وادخال قوله، والحكم بحجية الاخبار إلى زمن السيد، وانتهاء أمد الحكم كما افاده المحقق الخراساني وربما يجاب: بان الامر دائر بين التخصيص والتخصص، لان شمول الآية لسائر الاخبار يجعلها مقطوع الحجية، فيعلم بكذب خبر السيد واما شمولها لخبر السيد و اخرج غيره يكون من قبيل التخصيص، لعدم العلم بكذب مؤدياتها، ولو مع العلم بحجية خبر السيد، لان مؤدياتها، غير الحجية واللا حجية، و (فيه) أولا ان مفاد أدلة الباب ليس هو الحجية وانما لسانها، ومفادها وجوب العمل وينتزع الحجية من الوجوب الطريقي، كما أن اجماع السيد، ليس مضمونه عدم الحجية، بل مفاده، حرمة العمل بالاخبار، وينتزع من الحرمة، عدم الحجية، وذلك لان الحجية و اللا حجية ليستا من الأمور القابلة للجعل فاجماع السيد أيضا يرجع إلى الاجماع على حرمة العمل المنتزع منها عدم الحجية وعليه يدور الامر بين التخصيصين
(١٨٥)