تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
وأجاب بعض محققي العصر (قدس سره) عن الاشكال بما هذا حاصله ان شمول اللاق أدلة الباب لمثل خبر السيد الحاكي عن عدم الحجية ممتنع لاستلزامه شمول الاطلاق لمرتبة الشك بمضمون نفسه لان التعبد باخبار السيد بعدم الحجية، انما كان في ظرف الشك في الحجية واللا حجية وهو عين الشك في مضمون أدلة الحجية التي منها المفهوم، واطلاقه لمثل هذه المراتب المتأخرة غير ممكن. و (فيه) انه مبنى على امتناع شمول اطلاق الجعل للحالات المتأخرة عنه، كالشك ونحوه، وقد عرفت بطلانه وان اطلاق الحكم يشمل لبعض الحالات المتأخرة من الشك والعلم، و بالجملة ان الآية وسائر الأدلة وردت رافعة لعامة الشكوك، والشك في حجية قول العادل وعدمها، أمر ينقدح في ذهن الانسان، سواء جعل الحجية له أو لا: سواء وقف عليها أو لا، و (ح) فلو غض عن سائر الاشكالات فلا مانع لو قلنا بان اطلاق الأدلة شامل لقول السيد، حتى يكون قول السيد رافعة للشك، إذ هو نبأ، والحكم معلق على مطلق النبأ، ولهذا لو فرض عدم الاجماع، بالفرق بين نبأ السيد، وسائر الانباء، وفرض أيضا عدم كون اجماع السيد على عدم الحجية مطلقا من أول البعثة لجاز الاخذ بالمفهوم، وادخال قوله، والحكم بحجية الاخبار إلى زمن السيد، وانتهاء أمد الحكم كما افاده المحقق الخراساني وربما يجاب: بان الامر دائر بين التخصيص والتخصص، لان شمول الآية لسائر الاخبار يجعلها مقطوع الحجية، فيعلم بكذب خبر السيد واما شمولها لخبر السيد و اخرج غيره يكون من قبيل التخصيص، لعدم العلم بكذب مؤدياتها، ولو مع العلم بحجية خبر السيد، لان مؤدياتها، غير الحجية واللا حجية، و (فيه) أولا ان مفاد أدلة الباب ليس هو الحجية وانما لسانها، ومفادها وجوب العمل وينتزع الحجية من الوجوب الطريقي، كما أن اجماع السيد، ليس مضمونه عدم الحجية، بل مفاده، حرمة العمل بالاخبار، وينتزع من الحرمة، عدم الحجية، وذلك لان الحجية و اللا حجية ليستا من الأمور القابلة للجعل فاجماع السيد أيضا يرجع إلى الاجماع على حرمة العمل المنتزع منها عدم الحجية وعليه يدور الامر بين التخصيصين
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377