تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
وهو الفرد العرضي أو لم يجئ أصلا وهو الفرد الذاتي والعام يشملهما معا أضف إلى ذلك ان القضايا السالبة ظاهرة في سلب شئ عن شئ مع وجود الموضوع، لا في السلب باعتبار عدم الموضوع ولو حمل المفهوم على المصداق الذاتي وهو عدم الاتيان بالخبر أصلا، تصير السالبة صادقة باعتبار عدم الموضوع، ولو حمل على اتيان العادل بالخبر تصير من السوالب المنتفى محمولها مع وجود الموضوع وهو أولى، و (فيه) ان الامر في المثال والممثل متعاكس، وهو ان البياض مصداق للأبيض عند العقل دون العرف، ولكن عدم اتيان الفاسق بالنبأ مصداق ذاتي للمفهوم عند العقل والعرف، واما مجئ العادل بالخبر فليس من مصاديق ذلك المفهوم عندهم، وان فرض ان أحد الضدين ينطبق عليه عدم الضد الاخر، ويكون مصدوقا عليه (لا مصداقا) حسب ما اصطلحه بعض الأكابر لكنه أمر خارج عن المتفاهم العرفي الذي هو المرجع في الباب.
واما ما ذكر من ظهور القضايا السالبة في سلب المحمول فإنه يصح لو كانت القضية، لفظية لا مفهوما من قضية منطوقة، بالدلالة العقلية، على أنه لو فرض صب هذا المفهوم في قالب اللفظ، لما فهم منه أيضا الا كون الشرط محققا للموضوع وانتفاء التبين باعتبار انتفاء موضوعه.
ثم إنه لو فرض المفهوم للآية فلا دلالة فيه على حجية قول العادل وكونه تمام الموضوع للحجية، لان جزاء الشرط ليس هو التبين، فان التبين انما هو بمعنى طلب بيان الحال، وهو غير مترتب على مجئ الفاسق بنبأ لا عقلا ولا عرفا، والجزاء لابد أن يكون مترتبا على الشرط، ترتب المعلول على العلة أو نحوه، فلابد من تقدير الجزاء بان يقال: إن جائكم فاسق بنبأ فاعرضوا عنه أو لا تقبلوه واشباههما، و انما حذف لقيامه مقامه و (ح) يصير المفهوم على الفرض ان جائكم عادل بنبأ فلا تعرضوا عنه، واعتنوا به وهو أعم من كونه تمام الموضوع أو بعضه ولعل للعمل به شرائط اخر إليه كضم آخر إليه أو حصول الظن بالواقع ونحوهما ثم إن بعض أعاظم العصر (قدس سره) قد أفاد في تقريب الآية ما هذا حاصله:
يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ، والشرط هو مجئ الفاسق به،
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377