وهو الفرد العرضي أو لم يجئ أصلا وهو الفرد الذاتي والعام يشملهما معا أضف إلى ذلك ان القضايا السالبة ظاهرة في سلب شئ عن شئ مع وجود الموضوع، لا في السلب باعتبار عدم الموضوع ولو حمل المفهوم على المصداق الذاتي وهو عدم الاتيان بالخبر أصلا، تصير السالبة صادقة باعتبار عدم الموضوع، ولو حمل على اتيان العادل بالخبر تصير من السوالب المنتفى محمولها مع وجود الموضوع وهو أولى، و (فيه) ان الامر في المثال والممثل متعاكس، وهو ان البياض مصداق للأبيض عند العقل دون العرف، ولكن عدم اتيان الفاسق بالنبأ مصداق ذاتي للمفهوم عند العقل والعرف، واما مجئ العادل بالخبر فليس من مصاديق ذلك المفهوم عندهم، وان فرض ان أحد الضدين ينطبق عليه عدم الضد الاخر، ويكون مصدوقا عليه (لا مصداقا) حسب ما اصطلحه بعض الأكابر لكنه أمر خارج عن المتفاهم العرفي الذي هو المرجع في الباب.
واما ما ذكر من ظهور القضايا السالبة في سلب المحمول فإنه يصح لو كانت القضية، لفظية لا مفهوما من قضية منطوقة، بالدلالة العقلية، على أنه لو فرض صب هذا المفهوم في قالب اللفظ، لما فهم منه أيضا الا كون الشرط محققا للموضوع وانتفاء التبين باعتبار انتفاء موضوعه.
ثم إنه لو فرض المفهوم للآية فلا دلالة فيه على حجية قول العادل وكونه تمام الموضوع للحجية، لان جزاء الشرط ليس هو التبين، فان التبين انما هو بمعنى طلب بيان الحال، وهو غير مترتب على مجئ الفاسق بنبأ لا عقلا ولا عرفا، والجزاء لابد أن يكون مترتبا على الشرط، ترتب المعلول على العلة أو نحوه، فلابد من تقدير الجزاء بان يقال: إن جائكم فاسق بنبأ فاعرضوا عنه أو لا تقبلوه واشباههما، و انما حذف لقيامه مقامه و (ح) يصير المفهوم على الفرض ان جائكم عادل بنبأ فلا تعرضوا عنه، واعتنوا به وهو أعم من كونه تمام الموضوع أو بعضه ولعل للعمل به شرائط اخر إليه كضم آخر إليه أو حصول الظن بالواقع ونحوهما ثم إن بعض أعاظم العصر (قدس سره) قد أفاد في تقريب الآية ما هذا حاصله:
يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ، والشرط هو مجئ الفاسق به،