بما وصل إليهم بوسائط كثيرة أكثر مما هو الموجود في اخبارنا فكيف بتلك الوسائط القليلة.
الثاني: ان الأدلة منصرفة عن المصداق التعبدي للخبر الذي أحرز بدليل الحجية فان من نسمع كلامه ونشافهه، فاخباره أمر وجداني لنا، واما من يحكى عنهم من الوسائط إلى أن يصل إلى أئمة الدين، فكلها اخبار تعبدية محرزة بدليل الحجية ويدفعه ان العرف لا يفرق بين فاقد الواسطة وواجدها بحيث لو قلنا بقصور الاطلاق، لحكم العرف بشمول مناط الحجية لعامة الأقسام، بالغاء الخصوصية أو بتنقيح المناط الثالث: ان حجية الخبر الواصل إلينا بالوسائط، تستلزم اثبات الحكم لموضوعه فان الشيخ إذا أخبر عن المفيد وهو عن الصدوق، فالمصداق الوجداني لنا هو قول الشيخ فيجب تصديقه واما قول المفيد إلى أن ينتهى إلى الامام، فإنما يصير مصداقا لموضوع قولنا: صدق العادل، بعد تصديق الشيخ (قدس سره) فيلزم اثبات الموضوع بالحكم وهو محال وأجيب عنه تارة بان أدلة الحجية من قبيل القضايا الحقيقية الشاملة للموضوعات المحققة والمقدرة فلا مانع من تحقق الموضوع بها وشمولها لنفسها فيشمل قولنا صدق العادل للموضوع المنكشف لنا اثباتا: بنفس التصديق، كشمول قول القائل: كل خبري صادق لنفسه واخرى بانحلال قولنا صدق العادل إلى قضايا كثيرة، فان الذي لا يعقل انما هو اثبات الحكم موضوع شخصه، لا اثبات موضوع لحكم آخر، فان خبر الشيخ المحرز بالوجدان يجب تصديقه وبتصديقه يحصل لنا موضوع آخر و هو خبر المفيد وله وجوب تصديق آخر وهكذا، فكل حكم متقدم (وجوب التصديق) يثبت موضوعا مستقلا لحكم آخر.
الرابع: انه يلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل، نفس تصديقه من دون يكون في البين اثر آخر، كان وجوب التصديق بلحاظه، وان شئت قلت: يلزم كون الحكم ناظرا إلى نفسه، فان وجوب التصديق الذي يتعلق بالخبر