مع الواسطة، انما يكون بلحاظ الأثر الذي هو وجوب التصديق، وتوضيحه: ان وجوب التعبد بالشيئ لابد وأن يكون بلحاظ ما يترتب على الشيئ من الآثار الشرعية، فلو فرضنا خلو الموضوع عن الأثر الشرعي، لما صح ايجاب التعبد الشرعي به، فلزوم التعبد بعدالة زيد التي قامت البينة على اتصافه بها، لأجل كونها ذات آثار من جواز الصلاة خلفه، وايقاع الطلاق عنده وعلى ذلك، فلو كان الراوي حاكيا قول الإمام، فوجوب التصديق بلحاظ ما يترتب على قول الإمام من الآثار، كحرمة الشيئ ووجوبه، ولو كان المحكى، قول غيره كحكاية الشيخ قول المفيد، فالأثر المترتب على قول المفيد ليس الا وجوب تصديقه.
و (ح) يجب تصديق الشيخ. فيما يحكيه، لأجل كون محكيه (قول المفيد) ذا اثر شرعي وهو وجوب التصديق، ولا يعقل أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه.
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر (قدس سره) بان المجعول عندنا في باب الامارات نفس الكاشفية والوسطية في الاثبات، لان المجعول في جميع السلسلة هو الطريقية أي شئ كان المؤدى، فقول الشيخ طريق إلى قول المفيد، وهو إلى قول الصدوق و هكذا إلى أن ينتهي إلى قول الإمام عليه السلام ولا نحتاج في جعل الطريق إلى أن يكون في نفس المؤدى اثر شرعي بل يكفي الانتهاء إلى الأثر كما في المقام وفيه: ان الاشكال غير مندفع أيضا حتى على القول بجعل الطريقية، فان محصل الاشكال لزوم كون الدليل ناظرا إلى نفسه، وكون دليل الجعل باعتبار الأثر الذي هو نفسه، وهو وارد على مبناه أيضا، فان خبر الشيخ المحرز بالوجدان طريق إلى خبر المفيد وكاشف عنه بدليل الاعتبار، وهو كاشف عن خبر الصدوق بدليل الاعتبار أيضا وهكذا فدليل جعل الكاشفية ناظر إلى جعل كاشفية نفسه، ويكون جعل الكاشفية بلحاظ جعل الكاشفية وهو محال وبعبارة أخرى ان الحاكم لابد له من لحاظ موضوع حكمه حين الحكم والموضوع لما لم يثبت الا بهذا الحكم فلابد أن يكون دليل الجعل ناظرا إلى نفسه باعتبار ما عدى الخبر