تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
مع الواسطة، انما يكون بلحاظ الأثر الذي هو وجوب التصديق، وتوضيحه: ان وجوب التعبد بالشيئ لابد وأن يكون بلحاظ ما يترتب على الشيئ من الآثار الشرعية، فلو فرضنا خلو الموضوع عن الأثر الشرعي، لما صح ايجاب التعبد الشرعي به، فلزوم التعبد بعدالة زيد التي قامت البينة على اتصافه بها، لأجل كونها ذات آثار من جواز الصلاة خلفه، وايقاع الطلاق عنده وعلى ذلك، فلو كان الراوي حاكيا قول الإمام، فوجوب التصديق بلحاظ ما يترتب على قول الإمام من الآثار، كحرمة الشيئ ووجوبه، ولو كان المحكى، قول غيره كحكاية الشيخ قول المفيد، فالأثر المترتب على قول المفيد ليس الا وجوب تصديقه.
و (ح) يجب تصديق الشيخ. فيما يحكيه، لأجل كون محكيه (قول المفيد) ذا اثر شرعي وهو وجوب التصديق، ولا يعقل أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه.
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر (قدس سره) بان المجعول عندنا في باب الامارات نفس الكاشفية والوسطية في الاثبات، لان المجعول في جميع السلسلة هو الطريقية أي شئ كان المؤدى، فقول الشيخ طريق إلى قول المفيد، وهو إلى قول الصدوق و هكذا إلى أن ينتهي إلى قول الإمام عليه السلام ولا نحتاج في جعل الطريق إلى أن يكون في نفس المؤدى اثر شرعي بل يكفي الانتهاء إلى الأثر كما في المقام وفيه: ان الاشكال غير مندفع أيضا حتى على القول بجعل الطريقية، فان محصل الاشكال لزوم كون الدليل ناظرا إلى نفسه، وكون دليل الجعل باعتبار الأثر الذي هو نفسه، وهو وارد على مبناه أيضا، فان خبر الشيخ المحرز بالوجدان طريق إلى خبر المفيد وكاشف عنه بدليل الاعتبار، وهو كاشف عن خبر الصدوق بدليل الاعتبار أيضا وهكذا فدليل جعل الكاشفية ناظر إلى جعل كاشفية نفسه، ويكون جعل الكاشفية بلحاظ جعل الكاشفية وهو محال وبعبارة أخرى ان الحاكم لابد له من لحاظ موضوع حكمه حين الحكم والموضوع لما لم يثبت الا بهذا الحكم فلابد أن يكون دليل الجعل ناظرا إلى نفسه باعتبار ما عدى الخبر
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377