وثانيا ان مضمون الآية لو كان جعل الحجية للاخبار فلا اشكال في عدم شموله له قطع بعدم حجيته أو قطعت حجيته فح لو شملت الآية لخبر السيد يصير خبره مقطوع الحجية وخبر غيره مقطوع عدم الحجية وان لم يكن مقطوع المخالفة للواقع فيصير حال غيره كحاله في خروجه تخصصا فتدبر.
شمول الأدلة للاخبار بالواسطة والمهم هنا اشكال شمول الأدلة للاخبار مع الواسطة، وقد قرره الشيخ الأعظم بوجوه ضرب على بعضها القلم في بعض النسخ، وفصلها وأوضحها بعض أعاظم العصر بوجوه خمسة ونحن نذكر ما هو المهم، وبما ان بعض تلك الوجوه ليس تقريرا لاشكال واحد وإن كانت عامة الوجوه راجعة إلى الاخبار بالواسطة، فلا جرم نفصلها بما يلي.
الأول: انصراف الأدلة عن الاخبار بالواسطة، إذا كانت الوسائط كثيرة كما في الاخبار الواصلة إلينا من مشايخنا، فان الواسطة بيننا وبين المعصومين كثيرة جدا، ومثل هذه الأخبار بعيد عن مصب الأدلة اللفظية، واما اللبي منها كبناء العقلاء الذي هو الدليل الوحيد عندنا، فلم يحرز بناء منهم في هذه الصورة، ولم يكن الاخبار بالوسائط الكثيرة بمرأى ومسمع من الشارع حتى نكشف من سكوته رضاه.
ولكنه مدفوع بمنع الانصراف بالنسبة إلى الاخبار الدارجة بيننا فإنه انما يصح لو كانت الوسائط كثيرة بحيث أسقطه كثرة الوسائط عن الاعتبار واما الاخبار الدائرة بيننا، فصدورها عن مؤلفيها اما متواترة كالكتب الأربعة أو مستفيضة ولا نحتاج في اثبات صدورها عن هؤلاء الاعلام إلى أدلة الحجية، واما الوسائط بينهم و بين أئمة الدين فليست على حد يخرجه عن الاعتبار أو يوجب انصراف الأدلة واما اللبي من الأدلة فلا وجه للتردد في شموله لما نحن فيه ضرورة ان العقلاء يحتجون