تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨١
مما لا سبيل لانكاره، وقد عرفت عدم المعارضة بينهما، لان المفهوم لا يقتضى تخصيص العموم بل هو على حاله من العموم بل انما يقتضى خروج خبر العادل عن موضوع القضية، لا عن حكمها فلا معارضة بينهما أصلا لعدم تكفل العام لبيان موضوعه وضعا و رفعا، بل هو متكفل لحكم الموضوع علي فرض وجوده، والمفهوم يمنع عن وجوده (انتهى) وفيه: اما أولا فلان التعليل مانع عن المفهوم في المقام بلا اشكال لا لما ذكره المستشكل من اقوائية التعليل، بل السر ما وافاك من أن دلالة الشرطية على المفهوم واستفادة ذلك من تلك القضية مبنية على ظهور الشرط في القضية في كونه علة منحصرة بحيث ينتفى الحكم بانتفائه، واما إذا صرح المتكلم بالعلة الحقيقية، وكان التعليل أعم من الشرط أو كان غير الشرط فلا معنى لاستفادة العلية فضلا عن انحصارها، فلو قال إن جائك زيد فأكرمه ثم صرح ان العلة انما هو علمه، فنستكشف ان المجئ ليس علة ولا جزء منها، وهذا واضح جدا وهو أيضا من الاشكالات التي لا يمكن الذب عنه وقد غفل عنه الاعلام وعليه فلا وقع لما أفادوه في دفعه وثانيا: ان جعل الجهالة بمعنى السفاهة أو مالا ينبغي الركون إليه كما أوضحه تبعا للشيخ الأعظم غير وجيه، بل المراد منها عدم العلم بالواقع، ويدل عليه جعلها مقابلا للتبين بمعنى تحصيل العلم واحراز الواقع، ومعلوم ان الجهالة بهذا المعنى مشترك بين خبري العادل والفاسق بل لا يبعد ان يقال إن الآية ليست بصدد بيان ان خبر الفاسق لا يعتنى به لان مناسبات صدرها وذيلها وتعليلها موجبة لظهورها في أن النبأ الذي له خطر عظيم وترتيب الأثر عليه موجب لمفاسد عظيمة و الندامة، كإصابة قوم ومقاتلتهم، لابد من تبينه، والعلم بمفاده ولا يجوز الاقدام على طبقه بلا تحصيل العلم لا سيما إذا جاء به فاسق (فح) لابد من ابقاء ظاهر الآية على حاله، فان الظاهر من التبيين، طلب الوضوح، وتحقيق صدق الخبر وكذبه، كما أن المراد من الجهالة ضد التبيين، أعني عدم العلم بالواقع، لا السفاهة، ولو فرض انها إحدى معانيها مع امكان منعه لعدم ذكرها في جمله معانيها في المعاجم و
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377