أو كون المخبر غيره من العدول، لما توجه لوم ولا اعتراض مع أن الامر على خلافه، في المورد إذ لو كان الوليد غير فاسق أو كان المخبر غيره من العدول لتوجه اللوم أيضا على العاملين، حيث اعتمدوا على قول العادل الواحد، في الموضوعات مع عدم كفايته في المقام، وبذلك يظهر ان التخصيص في المفهوم بشيع فلابد من رفع اليد عن المفهوم والالتزام بان الآية سيقت لبيان المنطوق دون المفهوم، وبذلك يظهر النظر فيما افاده الشيخ الأعظم (قدس سره) فراجعه جولة حول ما لا يختص بآية النبأ منها: ان النسبة بين الأدلة الدالة على حجية قول العادل، وبين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن وما وراء العلم، عموم من وجه، والمرجع بعد التعارض إلى أصالة عدم الحجية ولكن عرفت ان من الآيات ما يختص بالأصول الاعتقادية ولسانها آب من التخصيص ولو كانت النسبة عموما وخصوصا مطلقا، ومنها ما هو قابل للتخصيص لعموميتها للأصول والفروع مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم والنسبة بينه وبين أدلة الباب هو العموم والخصوص المطلق، فيخصص عمومها أو يقيد اطلاقها كما مر وأجاب بعض أعاظم العصر (قدس سره) من أن أدلة الحجية حاكمة على الآيات الناهية، لان أدلة الحجية تقتضي خروج العمل، بخبر العادل عن كونه عملا بالظن، ثم قال: ولو لم نسلم الحكومة فالنسبة بين أدلة الباب مع الآيات الناهية، هو العموم والخصوص المطلق، والصناعة يقتضى تخصيص عمومها بما عدى خبر العادل، وقد عرفت الاشكال في حكومة أدلة الحجية لان الحكومة قائمة باللسان، وليس هنا ما يتكفل، تنزيل الخبر الواحد منزلة العلم واما ما افاده من التخصيص، ففيه انه لو كان لسان العام آبيا عن التخصيص، يقع المعارضة بينه وبين الخاص ولا يجرى صناعة التخصيص في هذا المقام أصلا والجواب ما عرفت ومنها: ان حجية خبر الواحد، تستلزم عدم حجيته، إذ لو كان حجة، لكان يعم قول السيد واخباره عن تحقق الاجماع على عدم حجيته، فيلزم من حجية الخبر عدم حجيته، وهو باطل بالضرورة. وفيه بعد الغض عن انه اجماع منقول، وأدلة حجيته لا تشمله، وعن ان الاستحالة انما هو ناش من اطلاق دليل
(١٨٣)