تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
أو كون المخبر غيره من العدول، لما توجه لوم ولا اعتراض مع أن الامر على خلافه، في المورد إذ لو كان الوليد غير فاسق أو كان المخبر غيره من العدول لتوجه اللوم أيضا على العاملين، حيث اعتمدوا على قول العادل الواحد، في الموضوعات مع عدم كفايته في المقام، وبذلك يظهر ان التخصيص في المفهوم بشيع فلابد من رفع اليد عن المفهوم والالتزام بان الآية سيقت لبيان المنطوق دون المفهوم، وبذلك يظهر النظر فيما افاده الشيخ الأعظم (قدس سره) فراجعه جولة حول ما لا يختص بآية النبأ منها: ان النسبة بين الأدلة الدالة على حجية قول العادل، وبين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن وما وراء العلم، عموم من وجه، والمرجع بعد التعارض إلى أصالة عدم الحجية ولكن عرفت ان من الآيات ما يختص بالأصول الاعتقادية ولسانها آب من التخصيص ولو كانت النسبة عموما وخصوصا مطلقا، ومنها ما هو قابل للتخصيص لعموميتها للأصول والفروع مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم والنسبة بينه وبين أدلة الباب هو العموم والخصوص المطلق، فيخصص عمومها أو يقيد اطلاقها كما مر وأجاب بعض أعاظم العصر (قدس سره) من أن أدلة الحجية حاكمة على الآيات الناهية، لان أدلة الحجية تقتضي خروج العمل، بخبر العادل عن كونه عملا بالظن، ثم قال: ولو لم نسلم الحكومة فالنسبة بين أدلة الباب مع الآيات الناهية، هو العموم والخصوص المطلق، والصناعة يقتضى تخصيص عمومها بما عدى خبر العادل، وقد عرفت الاشكال في حكومة أدلة الحجية لان الحكومة قائمة باللسان، وليس هنا ما يتكفل، تنزيل الخبر الواحد منزلة العلم واما ما افاده من التخصيص، ففيه انه لو كان لسان العام آبيا عن التخصيص، يقع المعارضة بينه وبين الخاص ولا يجرى صناعة التخصيص في هذا المقام أصلا والجواب ما عرفت ومنها: ان حجية خبر الواحد، تستلزم عدم حجيته، إذ لو كان حجة، لكان يعم قول السيد واخباره عن تحقق الاجماع على عدم حجيته، فيلزم من حجية الخبر عدم حجيته، وهو باطل بالضرورة. وفيه بعد الغض عن انه اجماع منقول، وأدلة حجيته لا تشمله، وعن ان الاستحالة انما هو ناش من اطلاق دليل
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377