تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤
الاجمالي وهو عنوان كل فرد أو جميع الافراد فعنوان الكل والجميع متعلق للحكم ولما كان هذا العنوان موضوعا للكثرات بنحو الاجمال فباضافته إلى الطبيعة يفيد افرادها بنحو الاجمال فالحكم في المحصورة على افراد الطبيعة بنحو الاجمال لا على نفس الطبيعة ولا على الافراد تفصيلا، فما اشتهر من أن الحكم على الطبيعة التي هي مرآة للافراد ليس بشئ وبما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الأعاظم في الفرق بين الحقيقية والخارجية من القضايا حيث حكم في عدة مواضع من كلامه بان الحكم في الخارجية على الافراد والاشخاص بلا توسط عنوان حتى لو فرض هنا عنوان، فهو أمر اتفاقي، مع أنك قد عرفت ان التقسيم وارد على القضايا المعتبرة في العلوم وهى تحتاج إلى عنوان ذاتي أو عرضي، وكانه (قدس سره) خلط بين الجزئية والخارجية كما ظهر الضعف فيما أفاد: " ان الطبيعة في الحقيقة تؤخذ عنوانا ومرأة للافراد " مع أنك عرفت امتناع اخذها مرآة لها، وان الدال على الافراد، هو لفظ كل وأشباهه من ألفاظ العموم.
واغرب منه ما أفاد من التقدير وتنزيل المعدوم منزلة الموجود حيث تقدم ان ذلك كله خلاف الارتكاز وخلاف ما يقتضيه الذوق السليم. وبقى في كلامه مواقع للنظر تركنا الكلام فيه.
إذا عرفت ذلك. فاعلم: ان الكلام يقع في مقامين، (الأول) فيما إذا كان الجعل على نهج القانون الكلى بلا لفظ خطاب أو نداء سواء كان الجعل متعلقا على نحو القضية الحقيقية، على مصاديق العناوين بنحو الاجمال كما في القضية المحصورة أم كان الجعل على نفس العناوين كما في غيرها والاشكال المتوهم فيه هو ان التكليف الفعلي لا يمكن ان يتوجه إلى المعدوم وتعميم الأدلة أو ما يستلزم ذلك، و " الجواب " عنه واضح بعد ما عرفت الحال فيما تقدم، إذ المعدوم في حال العدم لم يتوجه إليه التكليف حتى يرد ما ذكرت بل يتوجه إليه إذا صار موجودا وتحقق مصداق المستطيع في ظرفه، فإذا
(٤٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377