تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧
العقلاء في وضع قوانينهم، فترى ان قوانينه الكلية مذكورة في الكتاب والسنة منفصلة عن مخصصاتها ومقيداتها، وتكون تلك الأحكام المدونة فيهما في معرض التخصيص والتقييد كما هو الحال في القوانين السياسية والمدنية عند العقلاء و (ما هذا حاله) لا يمكن التمسك فيها بالأصول بمجرد العثور على عمومات أو مطلقات من غير فحص، لما تقدم من أن مجرد ظهور الكلام واجراء أصالة الحقيقة وعدم القرينة لا يفيد شيئا، حتى يحرز ان الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية، بحيث لولا هذا الاحراز لاختل نظام الحجية وكون العام في معرض التدافع والتعارض، يمنعهم عن اجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجد، وقد عرفت ان رحى الحجة بعد تمام بعض مباديها، تدور مداره، ولا يصير الشئ حجة ولا يطلق عليه الحجة الا بعد جريان هذا الأصل العقلائي، (والحاصل) ان مجرى هذا الأصل (أصالة التطابق بين الإرادتين) انما هو بعد الفحص لعلمهم بعادة مواليهم من تفرق البيان وتشتته، ولا فرق في ذلك بين القوانين الاسلامية الغراء وسائر القوانين العقلائية وبما ذكرنا يتضح لك ان مناط الفحص هو المعرضية لا العلم الاجمالي بل مع عدمه أيضا لو فرض انحلاله كان الفحص واجبا لعدم تمامية الحجية العقلائية (كما اتضح) عدم الفرق بين المقام والأصول العملية، وان البحث فيهما عن متمم الحجة لا عن مزاحمها، لأنه كما لا يجرى قاعدة العقاب بلا بيان قبل الفحص، بل لا يتحقق كونه بلا بيان قبله، لان التبليغ قد تم من قبل الشارع وعلماء الأمة قد جمعوها في جوامعهم، فلا عذر في تركه، (فكذلك) الاحتجاج بالعمومات والمطلقات، لأنه قبل الفحص لا يمكن الاعتماد على أصالة التطابق التي به تتم الحجة، (فظهر) ان العمل بها لا يجوز الا بعد الفحص حتى يجعل ذلك مقدمة لاجراء الأصل (أصالة التطابق) لتمامية الحجة (فان قلت) ما ذكرت هنا من أنه لولا الفحص لما تم الحجة، ينافي لما هو المختار عندك في باب التعادل والترجيح، من أن المطلقات حجة فعلية غير معلقة على المفيدات الواقعية بل هي بعد وصولها من قبيل المزاحم وينقضى بها أمد الحجية، (قلت) ان البحث هنا حيثي فان الكلام ههنا في لزوم الفحص، وقد عرفت عدم حجية عام ولا مطلق الا بعده،
(٣٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377